تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومئة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثمّ ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف « 1 » شيء ولا على الكسور شيء . . . » « 2 » . وهناك تفاصيل أخرى موكولة إلى محالّها . ( انظر : أنعام ، زكاة )

ج - - أسنان البقر :

ورد على لسان الفقهاء سنّان للبقر ، وهي : تبيع أو تبيعة ، ومسنّة . أمّا التبيع والتبيعة فالمعروف عندهم « 3 » أنّه الذي يتمّ له حول إلى تمام السنتين ، وكأنّهم أخذوه من وصفه في صحيحة الفضلاء - المتقدّمة - بالحولي « 4 » ، وبصحيحة محمّد ابن حمران عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « التبيع : ما دخل في الثانية » « 5 » . بل عن المغرّب تفسيره به « 6 » . وإنّما سمّي بذلك ؛ لأنّه يتبع قرنه اذنه ، أو لتبعيّة امّه في الرعي « 7 » . ويسمّى أيضا جذعاً وجذعة ؛ لقول النبي صلىالله عليه‌وآله‌وسلم : « تبيع أو تبيعة ، جذع أو جذعة » « 8 » .
هامش
( 1 ) النيّف - ككيس وقد يخفّف - : وهو الزيادة ، وكلّما زاد على العقد فنيّف إلى أن يبلغ العقد الثاني . مجمع البحرين 3 : 1849 . ( 2 ) الوسائل 9 : 115 ، ب 4 من زكاة الأنعام ، ح 1 . وانظر : المدارك 5 : 81 . مفتاح الكرامة 11 : 208 . جواهر الكلام 15 : 82 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 124 ، نقلًا عن المناهج السوية . ( 4 ) الوسائل 9 : 114 ، ب 4 من زكاة الأنعام ، ح 1 . وانظر : الرياض 5 : 61 . مستند الشيعة 9 : 109 . جواهر الكلام 15 : 124 . ( 5 ) هكذا نقله في جواهر الكلام ( 15 : 125 ) . ولم نعثر عليه في كتب الحديث ، ولعلّه قدس‌سره توهّمه من عبارة المدارك ( 8 : 30 ) ، أو عبارة الوافي ( 13 : 1114 ، ذيل الحديث 13873 ) ؛ لأنّها تأتي مباشرة بعد الصحيحة فيهما . وانظر : الوسائل 14 : 105 ، ب 11 من الذبح ، ح 7 . ( 6 ) المغرّب : 58 . ( 7 ) انظر : المبسوط 1 : 281 . مستند الشيعة 9 : 109 . ( 8 ) التذكرة 5 : 106 .