5 - زكاة البقر :
تعرّض الفقهاء في زكاة البقر لبعض الأحكام ، نشير إجمالًا إلى أهمّها :
أ - وجوب الزكاة فيه :
لا خلاف بين الفقهاء « 1 » في وجوب الزكاة في البقر - الشامل للجاموس أيضا - إذا توفّرت الشروط المذكورة في زكاة الأنعام . والمشهور أنّ البقر الوحشي لا زكاة فيه .
قال المحقّق النجفي : « المنساق من الإطلاق نصاً وفتوى البقر الإنسي ، فيبقى الوحشي على الأصل ، كما عن بعضٍ التصريح به » « 2 » . والتفصيل يأتي في محلّه .
( انظر : زكاة )
ب - نُصُب البقر :
أجمع الفقهاء « 3 » على أنّ في البقر نصابين :
الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة على المشهور .
والثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وفيما زاد على هذا الحساب .
ويتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين لا غير - كالستّين - عدّ بها ، وإن طابق الأربعين لا غير - كالثمانين - عدّ بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عدّ بهما معاً ، وإن طابق كلًّا منهما - كالمئة والعشرين - يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين .
وما بين الأربعين والستّين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة « 4 » .
وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قالا في البقر : « في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى
هامش
( 1 ) التذكرة 5 : 73 . مفتاح الكرامة ( الزكاة ) 3 : 64 . جواهر الكلام 15 : 82 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 82 - 83 . وانظر : مفتاح الكرامة ( الزكاة ) 3 : 64 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 327 . المفاتيح 1 : 199 . مستند الشيعة 9 : 108 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 82 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 415 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 299 ، م 1096 . فقه الصادق 7 : 103 ، 104 .