تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

5 - زكاة البقر :

تعرّض الفقهاء في زكاة البقر لبعض الأحكام ، نشير إجمالًا إلى أهمّها :

أ - وجوب الزكاة فيه :

لا خلاف بين الفقهاء « 1 » في وجوب الزكاة في البقر - الشامل للجاموس أيضا - إذا توفّرت الشروط المذكورة في زكاة الأنعام . والمشهور أنّ البقر الوحشي لا زكاة فيه . قال المحقّق النجفي : « المنساق من الإطلاق نصاً وفتوى البقر الإنسي ، فيبقى الوحشي على الأصل ، كما عن بعضٍ التصريح به » « 2 » . والتفصيل يأتي في محلّه . ( انظر : زكاة )

ب - نُصُب البقر :

أجمع الفقهاء « 3 » على أنّ في البقر نصابين : الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة على المشهور . والثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وفيما زاد على هذا الحساب . ويتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين لا غير - كالستّين - عدّ بها ، وإن طابق الأربعين لا غير - كالثمانين - عدّ بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عدّ بهما معاً ، وإن طابق كلًّا منهما - كالمئة والعشرين - يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين . وما بين الأربعين والستّين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة « 4 » . وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء الخمسة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قالا في البقر : « في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى
هامش
( 1 ) التذكرة 5 : 73 . مفتاح الكرامة ( الزكاة ) 3 : 64 . جواهر الكلام 15 : 82 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 82 - 83 . وانظر : مفتاح الكرامة ( الزكاة ) 3 : 64 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 327 . المفاتيح 1 : 199 . مستند الشيعة 9 : 108 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 82 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 415 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 299 ، م 1096 . فقه الصادق 7 : 103 ، 104 .