ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « لا تأكلوا لحوم الجلّالات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » « 1 » ، وتحلّ بالاستبراء .
وتفصيله في مصطلح ( جلّال ) .
4 - الصلاة في مرابض البقر :
عدّ جماعة من الفقهاء ضمن مكروهات الصلاة الصلاة في مرابض الخيل والبغال والحمير والبقر « 2 » ، بلا فرق فيها - ظاهراً - بين الأهلي والوحشي « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ لموثقة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : « إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا » « 5 » .
وتفرّد أبو الصلاح الحلبي فيها بعدم الحلّ ، مع تردّده في الفساد « 6 » .
وعلى القول بالكراهة تخفّ أو تنتفي إذا كنست ورشّت هذه المرابض قبل الصلاة « 7 » . وينبغي انتظار يبوسة الموضع عند الصلاة « 8 » .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق الأردبيلي أنّ كراهة الصلاة في مرابض البقر أخفّ من كراهتها في معاطن الإبل « 9 » ؛ ولعلّه لصريح النهي الوارد في حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : « صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الإبل . . . » « 10 » ، فإنّه بعد العلم بعدم الحرمة فيهما يحمل النهي الوارد في الأخير على شدّة الكراهة .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة )
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 164 ، ب 27 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 110 .
( 2 ) الغنية : 67 . مجمع الفائدة 2 : 137 . مفتاح الكرامة 2 : 211 . كشف الغطاء 3 : 88 . الغنائم 2 : 222 . مستند الشيعة 4 : 432 . جواهر الكلام 8 : 395 . العروة الوثقى 2 : 399 . كلمة التقوى 1 : 357 .
( 3 ) انظر : التحرير 1 : 213 . الروض 2 : 613 .
( 4 ) الغنية : 67 .
( 5 ) الوسائل 5 : 145 ، ب 17 من مكان المصلّي ، ح 4 . وانظر : مستند الشيعة 4 : 430 ، 432 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 7 ) انظر : كشف الغطاء 3 : 88 . مستند الشيعة 4 : 432 . كلمة التقوى 1 : 357 .
( 8 ) كلمة التقوى 1 : 357 .
( 9 ) مجمع الفائدة 2 : 137 .
( 10 ) الوسائل 5 : 145 ، ب 17 من مكان المصلّي ، ح 2 . وانظر : مجمع الفائدة 2 : 136 .