3 - حلّية البقر :
لا خلاف بين الفقهاء « 1 » في حلّية لحم البقر وكذا لبنه « 2 » بجميع أقسامه حتى الوحشي منه « 3 » ، بل لعلّ حلّية الأهلي منها من ضروريات الدين ، كما ادّعاه جماعة من الفقهاء « 4 » .
قال المحقّق النجفي في خصوص الإنسي من الأنعام : « لا خلاف بين المسلمين في أنّه يؤكل من الإنسية منها جميع أصناف الإبل والبقر والغنم ، بل هو من ضروري الدين » « 5 » .
وقال في خصوص الوحشي منها : « لا خلاف بيننا - بل وبين المسلمين - في أنّه يؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبليّة . . . بل الإجماع بقسميه عليه هنا ، مضافاً إلى النص في الظبي وحمار الوحش واليحمور والايّل « 6 » . . . والسيرة المستمرّة ، بل الضرورة » « 7 » .
هذا ، وصرّح بعض القدماء بكراهة أكل لحم الجاموس « 8 » ، والظاهر من المحقّق النجفي الميل إليه « 9 » ؛ ولعلّ ذلك لما ورد في جملة من الروايات من أنّ لحومها داء « 10 » وإن ورد في روايات أخرى نفي البأس عنه ؛ إذ لا دلالة في ذلك على نفي الكراهة .
( انظر : أطعمة وأشربة )
نعم ، تحرم لحوم الأبقار إذا صارت جلّالة - كسائر الحيوانات - التي يعرضها الجلل على المشهور « 11 » ؛ لصحيحة هشام
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 22 . الرياض 12 : 149 . جواهر الكلام 36 : 293 .
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 394 . وانظر : المهذب 2 : 446 . السرائر 3 : 140 . التحرير 4 : 643 . كلمة التقوى 6 : 350 .
( 3 ) المسالك 12 : 28 - 34 . الرياض 12 : 157 .
( 4 ) الرياض 12 : 149 . مستند الشيعة 15 : 105 . مهذب الأحكام 23 : 120 .
( 5 ) جواهر الكلام 36 : 264 .
( 6 ) الايّل - بضمّ الهمزة وكسرها ، والياء فيه مشدّدة مفتوحة - : ذكر للأوعال ، وهو التيس الجبلي ، أو هو بقر الجبل على ما قيل . انظر : مجمع البحرين 1 : 102 . جواهر الكلام 36 : 293 .
( 7 ) جواهر الكلام 36 : 293 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 106 ، 107 .
( 8 ) الكافي في الفقه : 279 .
( 9 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 270 - 271 .
( 10 ) الوسائل 25 : 45 ، 46 ، ب 15 من الأطعمة المباحة ، ح 1 ، 5 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 270 .
( 11 ) كفاية الأحكام 2 : 602 . جواهر الكلام 36 : 272 . وانظر : الرياض 12 : 151 . مستند الشيعة 15 : 110 .