منه ويشرب ؟ قال : « لا بأس » « 1 » ، وغيرها « 2 » .
وهناك تفاصيل أخرى موكولة إلى محلّها .
( انظر : سؤر )
ب - بول البقر وروثه :
أجمع الفقهاء « 3 » على طهارة بول وروث كلّ حيوان يؤكل لحمه ، ومنه البقر الأهلي والوحشي « 4 » ؛ للروايات الكثيرة الدالّة على الطهارة :
منها : ما رواه زرارة - في الصحيح - أنّهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » « 5 » .
ومنها : ما رواه عمّار - في الموثّق - عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » « 6 » ، ونحوهما غيرهما « 7 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : بول ، روث )
2 - ما ينزح من البئر لميتة البقر :
صرّح الفقهاء بوجوب نزح كرّ من ماء البئر فيما لو ماتت بقرة فيه ولم يتغيّر لونه ، وإن كان ماء البئر أقلّ من كرّ نزح جميعه « 8 » ، وجوباً أو استحباباً - على الخلاف في اعتصام ماء البئر وعدمه - بلا فرق في ذلك بين الأهلي والوحشي « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 232 ، ب 5 من الأسئار ، ح 4 . وانظر : مستند الشيعة 1 : 112 . جواهر الكلام 1 : 370 .
( 2 ) انظر : الوسائل 1 : 231 ، ب 5 من الأسئار . مستند الشيعة 1 : 112 .
( 3 ) الناصريات : 87 . الخلاف 1 : 486 ، م 230 . التذكرة 1 : 50 .
( 4 ) المبسوط 1 : 61 . التحرير 1 : 155 . البيان : 90 . جواهر الكلام 22 : 21 . مصباح الفقيه 7 : 13 ، 326 ، 327 . مستمسك العروة 1 : 281 ، 297 .
( 5 ) الوسائل 3 : 407 ، ب 9 من النجاسات ، ح 4 . وانظر : جواهر الكلام 5 : 277 .
( 6 ) الوسائل 3 : 409 ، ب 9 من النجاسات ، ح 12 . وانظر : جواهر الكلام 5 : 277 .
( 7 ) انظر : الوسائل 3 : 406 ، ب 9 من النجاسات . جواهر الكلام 5 : 277 . مصباح الفقيه 7 : 13 .
( 8 ) المقنعة : 66 . وانظر : المبسوط 1 : 29 . الشرائع 1 : 13 . نهاية الإحكام 1 : 259 . الذكرى 1 : 94 . الروض 1 : 396 . المدارك 1 : 69 . الحدائق 1 : 351 .
( 9 ) السرائر 1 : 72 .