تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
منه ويشرب ؟ قال : « لا بأس » « 1 » ، وغيرها « 2 » . وهناك تفاصيل أخرى موكولة إلى محلّها . ( انظر : سؤر )

ب - بول البقر وروثه :

أجمع الفقهاء « 3 » على طهارة بول وروث كلّ حيوان يؤكل لحمه ، ومنه البقر الأهلي والوحشي « 4 » ؛ للروايات الكثيرة الدالّة على الطهارة : منها : ما رواه زرارة - في الصحيح - أنّهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » « 5 » . ومنها : ما رواه عمّار - في الموثّق - عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » « 6 » ، ونحوهما غيرهما « 7 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : بول ، روث )

2 - ما ينزح من البئر لميتة البقر :

صرّح الفقهاء بوجوب نزح كرّ من ماء البئر فيما لو ماتت بقرة فيه ولم يتغيّر لونه ، وإن كان ماء البئر أقلّ من كرّ نزح جميعه « 8 » ، وجوباً أو استحباباً - على الخلاف في اعتصام ماء البئر وعدمه - بلا فرق في ذلك بين الأهلي والوحشي « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 232 ، ب 5 من الأسئار ، ح 4 . وانظر : مستند الشيعة 1 : 112 . جواهر الكلام 1 : 370 . ( 2 ) انظر : الوسائل 1 : 231 ، ب 5 من الأسئار . مستند الشيعة 1 : 112 . ( 3 ) الناصريات : 87 . الخلاف 1 : 486 ، م 230 . التذكرة 1 : 50 . ( 4 ) المبسوط 1 : 61 . التحرير 1 : 155 . البيان : 90 . جواهر الكلام 22 : 21 . مصباح الفقيه 7 : 13 ، 326 ، 327 . مستمسك العروة 1 : 281 ، 297 . ( 5 ) الوسائل 3 : 407 ، ب 9 من النجاسات ، ح 4 . وانظر : جواهر الكلام 5 : 277 . ( 6 ) الوسائل 3 : 409 ، ب 9 من النجاسات ، ح 12 . وانظر : جواهر الكلام 5 : 277 . ( 7 ) انظر : الوسائل 3 : 406 ، ب 9 من النجاسات . جواهر الكلام 5 : 277 . مصباح الفقيه 7 : 13 . ( 8 ) المقنعة : 66 . وانظر : المبسوط 1 : 29 . الشرائع 1 : 13 . نهاية الإحكام 1 : 259 . الذكرى 1 : 94 . الروض 1 : 396 . المدارك 1 : 69 . الحدائق 1 : 351 . ( 9 ) السرائر 1 : 72 .