الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً » « 1 » . ومثله غيره « 2 » .
ولكن قال الشيخ المفيد : « حكم ما يباع عدداً حكم المكيل والموزون ، ولا يجوز في الجنس منه التفاضل ، ولا في المختلف منه النسية » « 3 » .
وكذلك ذهب إليه سلّار ، حيث قال : « وما يباع عدداً فحكمه حكم المكيل والموزون » « 4 » . وقد حكي هذا القول عن ابن الجنيد « 5 » أيضا .
إلّا أنّ الشيخ المفيد فصّل قبل ذلك بين البيع نقداً فيجوز التفاضل في المعدود ، وبين البيع نسيئة فلا يجوز ذلك فيه ، حيث قال : « لا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقداً ، أو لا يجوز نسيئة كثوب بثوبين ، وبعير ببعيرين ، وشاة بشاتين . . . وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلًا » « 6 » .
ونوقش فيه بعدم دليل معتبر عليه « 7 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ربا )
5 - استفراخ البيض :
تحدّث الفقهاء عن استفراخ البيض في موردين :
الأوّل : في الغصب ، حيث إنّه لو غصب الغاصب بيضاً فاستفرخه فهل يكون للمالك أم للغاصب ؟ فيه قولان :
الأوّل : أنّ الفراخ تكون لمالك البيض « 8 » ؛ نظراً إلى أنّه عين مال المالك وإنّما حدث بالتغيير اختلافات الصور ، ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 152 - 153 ، ب 16 من الربا ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 18 : 133 ، ب 6 من الربا ، ح 3 .
( 3 ) المقنعة : 605 .
( 4 ) المراسم : 179 .
( 5 ) حكاه في جواهر الكلام 23 : 361 .
( 6 ) المقنعة : 604 .
( 7 ) جواهر الكلام 23 : 361 .
( 8 ) الناصريات : 387 . المبسوط 2 : 467 . الخلاف 6 : 344 ، م 17 . السرائر 2 : 482 . الشرائع 3 : 247 . المختلف 6 : 83 . الدروس 3 : 111 . المسالك 12 : 236 . مجمع الفائدة 10 : 537 . الرياض 12 : 290 . جواهر الكلام 37 : 198 .
( 9 ) المسالك 12 : 236 . الرياض 12 : 290 . جواهر الكلام 37 : 198 .