تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
في الحرم فتتضاعف عليه الفدية ، فتجب عليه قيمتان : إحداهما للإحرام ، والثانية للحرم « 1 » . قال الشهيد الأوّل : « ويتضاعف ما لا نصّ فيه بتضعيف قيمته . . . فإن كان محرماً في الحرم فعليه قيمتان » « 2 » . وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه . ( انظر : إحرام ، كفّارة )

4 - الربا في بيع البيض :

المراد بالربا في البيع هو زيادة أحد العوضين المتجانسين في البيع على العوض الآخر ، كأن يبيع مقداراً معيّناً من الحنطة بمقدار أزيد من ذلك المقدار ، فهذا هو الربا المحرّم ، وقد ذكر الفقهاء لذلك شروطاً ، منها : أن يكون العوضان من المكيل والموزون ولا يكونان من المعدود ، وإلّا فلا ربا في المعدود « 3 » ، بل قد ادّعى بعض الفقهاء الإجماع على جواز البيع بالزيادة في المعدود « 4 » . وقد ذكر جملة من الفقهاء أنّ بيع البيضة بالبيضتين مثالٌ للمعدود ، ومن ثمّ حكموا بجوازه ؛ لعدم كونها من المكيل والموزون « 5 » . واستدلّ له برواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » . . . ثمّ قال : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد » « 6 » . وكذا روايته الأخرى ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 292 . القواعد 1 : 467 . المسالك 2 : 465 . جواهر الكلام 20 : 316 . ( 2 ) الدروس 1 : 361 . ( 3 ) المبسوط 2 : 17 . الخلاف 3 : 50 ، م 72 . الوسيلة : 254 . السرائر 2 : 258 . الشرائع 2 : 45 . القواعد 2 : 61 . الدروس 3 : 294 . المسالك 3 : 323 . مجمع الفائدة 8 : 459 . الحدائق 19 : 253 . الرياض 8 : 303 . جواهر الكلام 23 : 361 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 71 - 72 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 52 . ( 4 ) الخلاف 3 : 50 ، 51 ، م 72 . ( 5 ) النهاية : 380 . الوسيلة : 254 . الشرائع 2 : 45 . القواعد 2 : 61 . مجمع الفائدة 8 : 480 . جواهر الكلام 23 : 361 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 72 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 52 . ( 6 ) الوسائل 18 : 153 ، ب 16 من الربا ، ح 3 .