3 - إذا كان الجاني محرماً وكسر البيض في الحرم ، ففي هذه الصورة اجتمع فيه الكفّارتان .
وأمّا الصور الثلاث الأخرى فتتعلّق بفرض عدم تحرّك البيض ، وهي :
1 - إذا كان الجاني محرماً في الحلّ فعليه درهم .
2 - إذا كان الجاني محلًّا في الحرم فعليه ربع درهم .
3 - إذا كان الجاني محرماً في الحرم اجتمع فيه الأمران « 1 » .
وأمّا القسم الثاني - وهو بيض الحيوان المحرّم صيده غير المنصوص عليه - فقد ذكر الفقهاء أنّ كلّ صيد محرّم لا تقدير لفديته ففي قتله وصيده قيمته « 2 » ، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف في ذلك « 3 » ، ثمّ ذكروا أنّه كذلك في البيوض التي لا تقدير لفديتها « 4 » .
قال العلّامة الحلّي : « القيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ، وكذا البيوض التي لا نصّ في تقديرها » « 5 » .
ويجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان « 6 » .
وقد استدلّ له بقوله تعالى :
( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ )
« 7 » .
ونوقش فيه بأنّ الآية وردت في المماثل من النعم دون القيمة ، فلا اعتبار بالتعدّد « 8 » .
والعبرة بتقدير القيمة وقت الإتلاف « 9 » .
ودفع القيمة إنّما هو حكم المحرم في الحلّ أو المحلّ في الحرم ، وأمّا المحرم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 460 . الشرائع 1 : 286 . التذكرة 7 : 419 . الدروس 1 : 356 . المسالك 2 : 431 . المدارك 8 : 342 - 343 . الرياض 7 : 283 . جواهر الكلام 20 : 238 .
( 2 ) الشرائع 1 : 287 . القواعد 1 : 461 . المسالك 2 : 436 . المدارك 8 : 350 . جواهر الكلام 20 : 248 .
( 3 ) المدارك 8 : 350 . جواهر الكلام 20 : 248 .
( 4 ) الشرائع 1 : 287 . التحرير 2 : 45 . المسالك 2 : 436 . المدارك 8 : 350 . جواهر الكلام 20 : 249 .
( 5 ) التذكرة 7 : 425 .
( 6 ) القواعد 1 : 461 . المسالك 2 : 436 . المدارك 8 : 350 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 8 ) جواهر الكلام 20 : 250 .
( 9 ) الشرائع 1 : 287 . القواعد 1 : 461 . الدروس 1 : 361 . المسالك 2 : 438 . المدارك 8 : 352 . جواهر الكلام 20 : 252 .