تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
3 - إذا كان الجاني محرماً وكسر البيض في الحرم ، ففي هذه الصورة اجتمع فيه الكفّارتان . وأمّا الصور الثلاث الأخرى فتتعلّق بفرض عدم تحرّك البيض ، وهي : 1 - إذا كان الجاني محرماً في الحلّ فعليه درهم . 2 - إذا كان الجاني محلًّا في الحرم فعليه ربع درهم . 3 - إذا كان الجاني محرماً في الحرم اجتمع فيه الأمران « 1 » . وأمّا القسم الثاني - وهو بيض الحيوان المحرّم صيده غير المنصوص عليه - فقد ذكر الفقهاء أنّ كلّ صيد محرّم لا تقدير لفديته ففي قتله وصيده قيمته « 2 » ، وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف في ذلك « 3 » ، ثمّ ذكروا أنّه كذلك في البيوض التي لا تقدير لفديتها « 4 » . قال العلّامة الحلّي : « القيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ، وكذا البيوض التي لا نصّ في تقديرها » « 5 » . ويجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان « 6 » . وقد استدلّ له بقوله تعالى :
( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ )
« 7 » . ونوقش فيه بأنّ الآية وردت في المماثل من النعم دون القيمة ، فلا اعتبار بالتعدّد « 8 » . والعبرة بتقدير القيمة وقت الإتلاف « 9 » . ودفع القيمة إنّما هو حكم المحرم في الحلّ أو المحلّ في الحرم ، وأمّا المحرم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 460 . الشرائع 1 : 286 . التذكرة 7 : 419 . الدروس 1 : 356 . المسالك 2 : 431 . المدارك 8 : 342 - 343 . الرياض 7 : 283 . جواهر الكلام 20 : 238 . ( 2 ) الشرائع 1 : 287 . القواعد 1 : 461 . المسالك 2 : 436 . المدارك 8 : 350 . جواهر الكلام 20 : 248 . ( 3 ) المدارك 8 : 350 . جواهر الكلام 20 : 248 . ( 4 ) الشرائع 1 : 287 . التحرير 2 : 45 . المسالك 2 : 436 . المدارك 8 : 350 . جواهر الكلام 20 : 249 . ( 5 ) التذكرة 7 : 425 . ( 6 ) القواعد 1 : 461 . المسالك 2 : 436 . المدارك 8 : 350 . ( 7 ) المائدة : 95 . ( 8 ) جواهر الكلام 20 : 250 . ( 9 ) الشرائع 1 : 287 . القواعد 1 : 461 . الدروس 1 : 361 . المسالك 2 : 438 . المدارك 8 : 352 . جواهر الكلام 20 : 252 .