حملين » « 1 » المحمول على إرادة فرض تحرّك الفرخ في البيض بقرينة الروايات الأخرى المفصّلة بين التحرّك وعدمه .
وأمّا المذكور فيها شاة فمحمول على إرادة الجنس من الشاة الشامل لكلّ منهما « 2 » .
هذا كلّه فيما إذا كان الجاني محرماً وكسر البيض في الحلّ ، وأمّا إذا كان الجاني محلًّا وكسر البيض المتحرّك فيه الفرخ في الحرم ، فكفّارته نصف درهم « 3 » .
ولكن ظاهر بعض العبارات عدم الفرق في وجوب الحمل بكسر البيض إذا تحرّك فيه الفرخ بين ما إذا كان الجاني محرماً أو كان محلًّا وكسر البيض في الحرم ، حيث إنّه أطلق بعضهم الحكم بذلك من دون تفصيل بين ما إذا كان الجاني محرماً أو محلًّا في الحرم « 4 » .
إلّا أنّ بعض الفقهاء صرّح بأنّ حكم البيض بعد تحرّك الفرخ حكم الفرخ « 5 » ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم - أي وجوب الحمل - بالمحرم في الحلّ ، ويجب على المحلّ في الحرم نصف درهم « 6 » ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم « 7 » .
والصور المتصوّرة في المقام ستّ صور ، ثلاث منها تتعلّق بفرض تحرّك الفرخ في البيض ، وهي :
1 - إذا كان الجاني محرماً وكسر البيض في الحلّ ، ففي هذه الصورة يجب عليه الحمل .
2 - إذا كان الجاني محلًّا وكسر البيض في الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه نصف درهم .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 59 ، ب 26 من كفّارات الصيد ، ح 2 .
( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 31 .
( 3 ) المبسوط 1 : 461 . الدروس 1 : 356 . المسالك 2 : 431 - 432 . كشف اللثام 6 : 363 . الرياض 7 : 283 . جواهر الكلام 20 : 238 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 102 ، م 209 .
( 4 ) الشرائع 1 : 286 . القواعد 1 : 459 .
( 5 ) الدروس 1 : 356 . المسالك 2 : 432 .
( 6 ) جواهر الكلام 20 : 237 .
( 7 ) المبسوط 1 : 460 . الدروس 1 : 356 . المسالك 2 : 431 - 432 . كشف اللثام 6 : 363 . الرياض 7 : 283 . جواهر الكلام 20 : 238 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 102 ، م 209 .