الأوّل : تكون كفّارته صغاراً من الغنم « 1 » .
الثاني : تكون كفّارته مخاضاً من الغنم « 2 » ، وهي أن تكون من شأنها الحمل ، لا أنّها تكون حاملًا بالفعل « 3 » .
وفي الثاني - وهو فرض كسر البيض مع عدم تحرّك الفرخ فيها - فكفّارته أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض « 4 » ، ويكون نتاجها هدياً للكعبة « 5 » ، ويتصدّق بها على مساكين الحرم « 6 » .
المورد الثالث : بيض الحمام ، وقد ورد في بعض الروايات وجوب الكفّارة في كسره على المحرم ، والمستفاد منها التفصيل بين ما إذا كان قد تحرّك فيه الفرخ فكفّارته حمل فطيم ، وبين ما إذا لم يتحرّك فيه الفرخ فكفّارته درهم « 7 » .
وقد نسب هذا إلى أكثر فقهائنا « 8 » ؛ نظراً إلى بعض الروايات « 9 » وإن ذكر فيها أنّه في فرض تحرّك الفراخ في البيض تكون الكفّارة شاة ، إلّا أنّهم حملوا الشاة على إرادة الحمل « 10 » ، فتوافق الفتوى النصّ .
ولكن ذكر بعض الفقهاء أنّ كفّارته التخيير بين الجدي والحمل « 11 » ؛ نظراً إلى صحيح عبيد اللّه الحلبي ، قال : حرّك الغلام مكتلًا « 12 » فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد اللّه عليهالسلام ، فقال : « جديين أو
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 286 . القواعد 1 : 459 . المدارك 8 : 335 . الرياض 7 : 273 . جواهر الكلام 20 : 218 .
( 2 ) المبسوط 1 : 465 . الوسيلة : 169 . السرائر 1 : 565 . التحرير 2 : 42 . الدروس 1 : 355 .
( 3 ) السرائر 1 : 565 . الدروس 1 : 355 .
( 4 ) المبسوط 1 : 465 . الوسيلة : 169 . السرائر 1 : 565 . التذكرة 7 : 414 . الدروس 1 : 355 . المدارك 8 : 336 . الرياض 7 : 274 . جواهر الكلام 20 : 220 .
( 5 ) المبسوط 1 : 465 . الوسيلة : 169 . السرائر 1 : 565 . التحرير 2 : 42 . الدروس 1 : 355 . الرياض 7 : 274 . جواهر الكلام 20 : 220 .
( 6 ) المدارك 8 : 234 . جواهر الكلام 20 : 217 ، 218 .
( 7 ) المبسوط 1 : 461 ، 465 . الغنية : 163 . السرائر 1 : 560 ، 566 . الشرائع 1 : 286 . القواعد 1 : 459 . الدروس 1 : 356 . المسالك 2 : 431 . كشف اللثام 6 : 363 . المدارك 8 : 341 ، 342 . الرياض 7 : 282 . جواهر الكلام 20 : 236 .
( 8 ) المدارك 8 : 341 .
( 9 ) الوسائل 13 : 59 ، ب 26 من كفّارات الصيد ، ح 1 .
( 10 ) الرياض 7 : 282 . جواهر الكلام 20 : 237 .
( 11 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 30 .
( 12 ) المكتل - كمنبر - : الزنبيل الكبير . مجمع البحرين 3 : 1552 .