تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

كفّارة كسر بيض الحيوان المحرّم صيده :

تعرّض الفقهاء في بحث الصيد المحرّم لوجوب الكفّارة في كسر بيض الحيوان المحرّم صيده في الحرم وفي حال الإحرام ، وما هو مقدار الكفّارة ، وقسّموه إلى قسمين : القسم الأوّل : ما ورد نصّ خاصّ في تعيين مقدار الكفّارة في كسره . القسم الثاني : ما لم يرد فيه نصّ خاصّ وإنّما ورد في بعض الروايات تعيين القيمة في كلّ صيد . أمّا القسم الأوّل - وهو الذي ورد النصّ في تعيين كفّارته - فقد ذكر الفقهاء أنّه يتحقّق في ثلاثة موارد : الأوّل : بيض النعامة ، فقد ورد في بعض الروايات بيان مقدار الكفّارة في كسره ، وظاهرها التفصيل بين ما إذا كان قد تحرّك الفرخ فيها ففيها بكارة من الإبل « 1 » ، وبين ما لم يتحرّك فيها الفرخ ففيها إرسال فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض ، ويكون نتاجها هدياً يتصدّق بها « 2 » . وقد أفتى بمضمونها جملة من علمائنا « 3 » . المورد الثاني : بيض القطا « 4 » ، فتجب الكفّارة في كسره « 5 » بالنصّ الوارد فيه « 6 » ، وقد ألحق بعض الفقهاء به الحجل « 7 » والدرّاج « 8 » « 9 » ، والمستفاد منه التفصيل بين تحرّك الفرخ فيها فتلف الفرخ بكسرها ، وبين عدم تحرّك الفرخ فيها ، ففي الأوّل اختلف الفقهاء على قولين :
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 13 : 54 ، ب 24 من كفّارات الصيد . ( 2 ) انظر : الوسائل 13 : 52 ، ب 23 من كفّارات الصيد . ( 3 ) المبسوط 1 : 464 . الغنية : 163 . السرائر 1 : 561 - 562 . الشرائع 1 : 285 . التحرير 2 : 41 . المدارك 8 : 331 - 332 . كشف اللثام 6 : 349 - 351 . الرياض 7 : 267 - 270 . جواهر الكلام 20 : 211 - 212 . ( 4 ) القطا : طائر معروف ، سمّي بذلك ؛ لثقل مشيه . واحدته قطاة . لسان العرب 11 : 233 . ( 5 ) المبسوط 1 : 464 . الشرائع 1 : 285 . التذكرة 7 : 414 . الدروس 1 : 355 . ( 6 ) الوسائل 13 : 58 ، ب 25 من كفّارات الصيد ، ح 4 . ( 7 ) الحَجَل : القبج ، الواحدة : حجلة . العين 3 : 78 . ( 8 ) الدّرّاج : طائر شبه الحَيقُطان ، وهو من طير العراق ، أرقط ، أو أنقط . لسان العرب 4 : 322 . ( 9 ) الوسيلة : 169 . السرائر 1 : 565 . القواعد 1 : 459 . الرياض 7 : 273 . جواهر الكلام 20 : 218 .