تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المحلّلة الأكل « 1 » ، وبيض السمك المحلّل الأكل « 2 » . ويحرم أكل بيض كلّ حيوان محرّم الأكل كبيض البازي والصقر ، وبيض الحيّة « 3 » والأسماك المحرّمة الأكل « 4 » ، وقد ادّعي الإجماع عليه « 5 » . وبالجملة ، فالبيض تابع للحيوان ، فإذا حلّ أكل لحمه كان بيضه حلالًا ، وإن كان حراماً فيحرم أكله ، سواء كانت الحرمة ذاتية أو كانت عرضية كالجلّال والشارب لبن الخنزيرة وموطوء الإنسان . ( انظر : أطعمة وأشربة )

ب - بيض الحيوان المحرّم صيده :

يحرم أكل بيض كلّ حيوان يحرم صيده في الحرم أو في حال الإحرام . قال العلّامة الحلّي : « وصيد البرّ حرام اصطياده . . . وكذا فرخه وبيضه ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم » « 6 » . وقال السيّد الخوئي - بعد أن حكم بحرمة صيد الحيوانات البرّية غير الأهلية على المحرم ، وحلّية صيد الحيوانات البرّية الأهلية ومطلق الحيوانات البحرية - : « فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية ، وبيضها تابعة للُاصول في حكمها » « 7 » . وقال أيضا في موضع آخر : « المعروف
هامش
( 1 ) انظر : الغنية : 398 . الشرائع 3 : 221 . كشف اللثام 9 : 259 . الرياض 12 : 170 . مستند الشيعة 15 : 95 . جواهر الكلام 36 : 333 - 334 . ( 2 ) الشرائع 3 : 218 . كشف اللثام 9 : 251 . الرياض 12 : 146 . مستند الشيعة 15 : 70 . جواهر الكلام 36 : 262 . قال المحقّق النجفي : « قد يناقش بعدم صدق البيض عرفاً على ثروب السمك ، وإنّما أطلقه الأصحاب عليه لضرب من المجاز باعتبار كونه مبدأ تكوّن السمك كالبيض وغيره . نعم ، قد يستفاد منهما [ خبر ابن أبي يعفور وداود بن فرقد ] تبعية ذلك في الحلّ والحرمة وإن لم يكن بيضاً عرفاً » . جواهر الكلام 36 : 263 . الوسائل 24 : 165 - 166 ، ب 27 من الأطعمة المحرّمة ، ح 7 ، و 25 : 81 ، ب 40 من الأطعمة المباحة ، ح 2 . ( 3 ) الغنية : 398 . الشرائع 3 : 221 . كشف اللثام 9 : 259 . الرياض 12 : 170 . مستند الشيعة 15 : 95 . جواهر الكلام 36 : 333 - 334 . ( 4 ) الشرائع 3 : 218 . كشف اللثام 9 : 251 . الرياض 12 : 146 . مستند الشيعة 15 : 70 . جواهر الكلام 36 : 262 . ( 5 ) الغنية : 399 . ( 6 ) المنتهى 12 : 157 . ( 7 ) مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 100 ، م 203 .