تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

2 - الصلاة على البيدر :

قال جماعة من الفقهاء بعدم جواز الصلاة على البيدر مع عدم الاستقرار « 1 » ؛ للإخلال بالاستقرار والاطمئنان المعتبر في القراءة والأذكار « 2 » . ولرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : « لا يصلح » « 3 » . ويحتمل أن يكون وجه النهي لاحترام الحنطة ، وأنّ في الوقوف عليها هتك لها كما يستفاد ممّا ورد في احترام الخبز « 4 » . وكذلك ذكر بعضهم كراهة الصلاة وقدّامه بيدر حنطة أو شعير « 5 » ، لكن الموجود في الأخبار هو الصلاة فوقه لا إليه « 6 » . ولعلّ مستندهم أنّ ذلك ممّا قد يذهب بحضور القلب كالصلاة وأمامه مرآة أو تمثال أو صورة . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة )

3 - وقت وجوب إخراج الزكاة :

ذكر العلّامة الحلّي أنّ وقت وجوب إخراج الزكاة واستقراره حينما يصير الزرع في البيدر ، بعد التصفية من التبن والقشّ « 7 » ، فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة عليه « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة )

4 - شراء تبن البيدر :

قال جماعة من الفقهاء بجواز شراء تبن البيدر ، لكلّ كرّ من الطعام تبنه بشيء معلوم وإن لم يكل بعد الطعام « 9 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 382 ، م 25 . تحرير الوسيلة 1 : 137 ، م 15 . ( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 105 . ( 3 ) الوسائل 5 : 184 ، ب 40 من مكان المصلّي ، ح 5 . ( 4 ) مدارك العروة 13 : 457 . ( 5 ) كشف الغطاء 3 : 92 . العروة الوثقى 2 : 401 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 227 . ( 6 ) مدارك العروة 14 : 40 . ( 7 ) القشّ : ما يكنس من المنازل أو غيرها . لسان العرب 11 : 172 . ( 8 ) التذكرة 5 : 147 . ( 9 ) النهاية : 400 . المختلف 5 : 274 . وانظر : الوسيلة : 246 .