1 - حالات تحرم فيها البيتوتة :
تحرم بيتوتة الجنب في المسجد « 1 » ؛ لما ورد في الأخبار المستفيضة الصريحة في المنع عن اللبث في المسجد ، والبيتوتة من ذلك :
منها : ما رواه الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه الطاهرين عليهمالسلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب » « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو حمزة ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىالله عليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شيء من المساجد » « 3 » .
( انظر : جنابة ، مسجد )
2 - حالات تجب فيها البيتوتة :
هناك بعض الحالات التي تجب فيها البيتوتة ، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي :
أ - المبيت في الحجّ :
للمبيت في الحجّ بعض الأحكام التي نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
1 " - ليلة عرفة :
يستحبّ المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ، وليس بنسك ، فلا يجب بتركه شيء ، ويبيت إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، ويكره الخروج قبل الفجر إلّا لضرورة كالمريض والخائف « 4 » ؛ لما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح ، قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « . . . ثمّ تصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر . . . » « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حجّ ، عرفة )
هامش
( 1 ) الحدائق 3 : 149 . جواهر الكلام 3 : 49 . مصباح الفقيه 3 : 295 ، 299 .
( 2 ) الوسائل 2 : 207 ، ب 15 من الجنابة ، ح 8 .
( 3 ) الوسائل 2 : 206 ، ب 15 من الجنابة ، ح 6 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 205 . التذكرة 8 : 165 - 166 . الدروس 1 : 417 . جامع المقاصد 3 : 220 . مستند الشيعة 12 : 210 .
( 5 ) الوسائل 13 : 524 ، ب 4 من إحرام الحجّ ، ح 5 .