2 " - بالمزدلفة :
صرّح الفقهاء بأنّه يجب على الحاجّ المبيت في المشعر الحرام ليلة العاشر إلى طلوع الفجر ، وأن يكون مع النيّة وقصد القربة ، وأنّ تركه لا يوجب بطلان الحجّ إذا أدرك الوقوف في المشعر بعد طلوع الفجر « 1 » ، وقال بعض بأنّه الأحوط وجوباً « 2 » .
وذهب الشيخ الطوسي إلى ركنيّته حيث قال : « الوقوف بالمزدلفة ركن ، فمن تركه فلا حجّ له . . . لأنّه إذا وقف بها فلا خلاف في صحّة حجّته ، وإذا لم يقف ففي صحّتها خلاف ، وفعل النبي صلىالله عليهوآلهوسلم يدلّ عليه ؛ لأنّه لا خلاف أنّه وقف بالمشعر » « 3 » .
ولكنّ ظاهر العلّامة الحلّي عدم الوجوب « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حجّ ، مزدلفة )
3 " - بمنى :
إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق « 5 » بلا خلاف بين الفقهاء « 6 » ، بل الإجماع عليه « 7 » .
والبيتوتة هنا من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها ، ولكن رخّص لبعض الناس ترك المبيت ، مثل من يشقّ عليه المبيت ، وأهل سقاة الحاجّ بمكّة « 8 » ، وكذلك للرعاة إذ لهم المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى ، فإنّه يلزمهم المبيت بها إجماعاً « 9 » .
واستدلّ لذلك بعدّة روايات :
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 423 . كفاية الأحكام 1 : 344 .
( 2 ) مناسك حج ( المطبوع ضمن كتاب الحجّ ، تراث الشيخ الأعظم ) : 93 . مناسك الحجّ ( الخميني ، مع فتاوى المراجع ) : 396 ، م 979 ، مع تعليقة الخوئي ، والگلبايگاني ، والتبريزي ، والصافي . مناسك الحجّ والعمرة : 202 ، م 521 .
( 3 ) الخلاف 2 : 341 - 342 ، م 161 .
( 4 ) التذكرة 8 : 199 .
( 5 ) الدروس 1 : 458 . كفاية الأحكام 1 : 357 . كشف اللثام 6 : 236 . جواهر الكلام 20 : 3 . تحرير الوسيلة 1 : 417 ، م 1 . مهذّب الأحكام 14 : 356 .
( 6 ) الحدائق 17 : 292 .
( 7 ) المفاتيح 1 : 377 . مستند الشيعة 13 : 30 .
( 8 ) انظر : مناسك الحج ( السيستاني ) : 214 - 215 .
( 9 ) التذكرة 8 : 358 . وانظر : الخلاف 2 : 354 ، م 182 .