تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

2 " - بالمزدلفة :

صرّح الفقهاء بأنّه يجب على الحاجّ المبيت في المشعر الحرام ليلة العاشر إلى طلوع الفجر ، وأن يكون مع النيّة وقصد القربة ، وأنّ تركه لا يوجب بطلان الحجّ إذا أدرك الوقوف في المشعر بعد طلوع الفجر « 1 » ، وقال بعض بأنّه الأحوط وجوباً « 2 » . وذهب الشيخ الطوسي إلى ركنيّته حيث قال : « الوقوف بالمزدلفة ركن ، فمن تركه فلا حجّ له . . . لأنّه إذا وقف بها فلا خلاف في صحّة حجّته ، وإذا لم يقف ففي صحّتها خلاف ، وفعل النبي صلىالله عليه‌وآله‌وسلم يدلّ عليه ؛ لأنّه لا خلاف أنّه وقف بالمشعر » « 3 » . ولكنّ ظاهر العلّامة الحلّي عدم الوجوب « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حجّ ، مزدلفة )

3 " - بمنى :

إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق « 5 » بلا خلاف بين الفقهاء « 6 » ، بل الإجماع عليه « 7 » . والبيتوتة هنا من العبادات تجب فيها النيّة بشرائطها ، ولكن رخّص لبعض الناس ترك المبيت ، مثل من يشقّ عليه المبيت ، وأهل سقاة الحاجّ بمكّة « 8 » ، وكذلك للرعاة إذ لهم المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم في منى ، فإنّه يلزمهم المبيت بها إجماعاً « 9 » . واستدلّ لذلك بعدّة روايات :
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 423 . كفاية الأحكام 1 : 344 . ( 2 ) مناسك حج ( المطبوع ضمن كتاب الحجّ ، تراث الشيخ الأعظم ) : 93 . مناسك الحجّ ( الخميني ، مع فتاوى المراجع ) : 396 ، م 979 ، مع تعليقة الخوئي ، والگلبايگاني ، والتبريزي ، والصافي . مناسك الحجّ والعمرة : 202 ، م 521 . ( 3 ) الخلاف 2 : 341 - 342 ، م 161 . ( 4 ) التذكرة 8 : 199 . ( 5 ) الدروس 1 : 458 . كفاية الأحكام 1 : 357 . كشف اللثام 6 : 236 . جواهر الكلام 20 : 3 . تحرير الوسيلة 1 : 417 ، م 1 . مهذّب الأحكام 14 : 356 . ( 6 ) الحدائق 17 : 292 . ( 7 ) المفاتيح 1 : 377 . مستند الشيعة 13 : 30 . ( 8 ) انظر : مناسك الحج ( السيستاني ) : 214 - 215 . ( 9 ) التذكرة 8 : 358 . وانظر : الخلاف 2 : 354 ، م 182 .