منها : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى ، إلّا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى » « 1 » .
ومنها : روايته الأخرى عنه عليهالسلام أيضا قال : « لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى ، فإن بتّ في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا وأنت في منى ، إلّا أن يكون شغلك نسكك . . . » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حجّ ، منى )
ب - بيتوتة الزوج عند الزوجة :
يجب على الزوج البيتوتة ليلًا عند زوجته في كلّ أربع ليال ليلة واحدة ، وللاثنتين ليلتان وللثلاث ثلاث ، والفاضل من تمام الأربع ليالي له أن يضعه حيث يشاء في الزوجات ، ولو كنّ أربعاً فلكلّ واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال بالمبيت الواجب إلّا مع العذر ، كنشوزها أو السفر أو الإذن منهنّ أو من بعضهنّ فيما يختصّ الإذن به « 3 » .
وقال بعض بأنّه لا يجب القسمة للزوجة الواحدة ، بل يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء « 4 » .
والواجب في البيتوتة هو المضاجعة خاصّة ، وهي أن ينام معها قريباً منها عادة ، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثريّاً بحيث لا يعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان « 5 » .
وحيث كان محلّ استحقاق القسمة - البيتوتة - هو الليل فلا يجوز صرف شيء منه إلى غيرها إلّا بما جرت به العادة ودلّت قرائن الأحوال على إذنها فيه « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قسم بين الزوجات )
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 251 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 254 ، ب 1 من العود إلى منى ، ح 8 .
( 3 ) الشرائع 2 : 335 . كفاية الأحكام 2 : 252 . وانظر : الحدائق 24 : 591 . جواهر الكلام 31 : 161 - 162 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 470 . تحرير الوسيلة 2 : 271 ، م 1 . مهذّب الأحكام 25 : 204 - 205 .
( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 252 .
( 5 ) الرياض 10 : 465 .
( 6 ) المسالك 8 : 343 .