وفي الكعبة وزيارات قبور الأئمّة عليهمالسلام ، وكذا المقتول الذي وجد في فلاة ، لا قود له ويجب أن تدفع ديته إلى أوليائه من بيت مال المسلمين « 1 » .
والضابط فيه : أن لا يستند القتل إلى شخص خاص أو جماعة معيّنة « 2 » .
ب - إذا وجد قتيل بين الصفّين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن تنشب الحرب بينهم ، كانت ديته في بيت المال « 3 » .
ج - - ما يترتّب على خطأ الحاكم ، مثل : ما لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحدّ « 4 » ، أو أمر القاضي أن يضرب حدّاً أزيد منه بسوط فما فوق ، فمات المحدود بضرب الكلّ ، وكانت الزيادة من الحاكم سهواً وخطأ ، يكون نصف الدية حينئذٍ في بيت مال المسلمين « 5 » . أو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت خوفاً « 6 » .
د - إذا هرب قاتل العمد أو شبهه أو مات اخذت الدية من الأقرب إليه ممّن يرث دينه ، فإن فقد فمن بيت المال « 7 » .
وكذا دية قتل الخطأ إن لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة تجب في بيت مال المسلمين « 8 » .
ه - - لو مات من أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر ، فإن أكرهه ضمن الدية ، ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال « 9 » .
و - من قتل ناصبيّاً غضباً للّه لا يقاد قاتله ، بل ديته من بيت المال « 10 » .
ز - لو جنى اللقيط وكان خطأ فإنّ عاقلته بيت المال ؛ لأنّه حرّ مسلم لا عاقلة له ؛ ولأنّ نفقته في بيت المال ، ولأنّه لو
هامش
( 1 ) المقنعة : 741 . الخلاف 5 : 310 ، م 7 . النهاية : 753 . الإرشاد 2 : 218 . جواهر الكلام 42 : 236 .
( 2 ) تكملة المنهاج : 81 ، م 119 .
( 3 ) الخلاف 5 : 309 ، م 6 .
( 4 ) الإرشاد 2 : 191 . كشف اللثام 10 : 391 .
( 5 ) الإرشاد 2 : 191 . مجمع الفائدة 13 : 366 - 367 . الدرّ المنضود 2 : 406 .
( 6 ) الدرّ المنضود 2 : 403 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 486 - 487 .
( 7 ) الإرشاد 2 : 230 . مجمع الفائدة 14 : 297 - 298 .
( 8 ) الغنية : 413 . السرائر 3 : 335 .
( 9 ) القواعد 3 : 572 . الدروس 2 : 60 .
( 10 ) الكافي 7 : 374 ، ح 14 . وانظر : الحدائق 18 : 156 .