عليه استعان على ذلك بالمسلمين « 1 » .
د - من فقدت زوجها ولم يثبت موته ولا حياته ، مقتضى الأصول والاستصحاب أنّه يجب عليها الصبر وينفق عليها من مال المفقود أو الوليّ ، ومع عدم من ينفق يجب عليها الصبر أربع سنين ونفقتها من بيت المال « 2 » .
ه - - إذا أقرّ المحجور أو السفيه بنسب يقتضي ثبوت النفقة عليه ، فالنسب يثبت بالنسبة إلى ما عدا المال ، وينفق على المقرّ به من بيت المال ؛ لعدم ثبوت استحقاق النفقة من مال السفيه أو المحجور « 3 » .
و - إذا وقف مملوكاً كانت نفقته في كسبه شرط ذلك أو لم يشترط ، ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم ، وإلّا ففي بيت المال « 4 » .
ز - نفقة ولد الزنى على بيت المال حتى يبلغ لو قيل بعدم تبعيّته مطلقاً ، وعلى انتسابه لُامّه فعليها النفقة إن كان لها مال ، وإلّا فمن بيت المال ، وإن قيل بانتسابه للأب فعليه ، وإلّا فعلى الامّ ، وإلّا فمن بيت المال الذي اعدّ لمصالحهم « 5 » .
ح - - لو عجز المالك عن الإنفاق على امّ الولد أمرت بالتكسّب ، فإن عجزت انفق عليها من بيت المال ، ولا يجب عتقها ، ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب « 6 » .
ط - لو مات المجاهد أو قتل وترك ذرّية أو امرأة ، فإنّهم يعطون كفايتهم من بيت المال « 7 » . إلى غيرها من الموارد .
( انظر : نفقة )
4 - من ديته في بيت المال :
ذكر الفقهاء أنّ دية المقتول تكون في بعض الموارد في بيت المال ، وهي إجمالًا كما يلي :
أ - من قتل في زحام الناس في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والأسواق
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 324 . المهذّب 2 : 569 . التذكرة 17 : 329 .
( 2 ) الحدائق 25 : 479 .
( 3 ) انظر : جامع المقاصد 5 : 201 . جواهر الكلام 35 : 107 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 96 .
( 5 ) القصاص على ضوء القرآن والسنّة 1 : 279 .
( 6 ) القواعد 3 : 117 . جواهر الكلام 22 : 379 - 380 .
( 7 ) المبسوط 2 : 73 .