تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
على أنّه لو سلّم عدم جواز شربها فلا يستلزم عدم جواز التكسّب بها . وعدم عدّ الناس لها أموالًا تساهلًا بها ، واستغناءً عنها غالباً لا ينافي جواز التكسّب بها عند الحاجة إليها . وندرة المنفعة المرادة منها لا تقتضي حرمة التكسّب بها ، وإلّا لم يجز التكسّب بأكثر العقاقير « 1 » . القول الثاني : جواز بيعها والتكسّب بها « 2 » ؛ لطهارتها وجواز الانتفاع بها . وقد استدلّ له بعموم قوله سبحانه وتعالى :
( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
« 3 » . وقوله جلّ وعلا :
( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )
« 4 » ، وبالأصل « 5 » . وبرواية أبي البختري المتقدّمة . وموثّق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » « 6 » . وقد تمسّك بعض الفقهاء على ذلك بدعوى السيّد المرتضى الإجماع على حلّية شرب أبوال ما يؤكل لحمه « 7 » ؛ نظراً إلى أنّه إذا جاز شربه جاز بيعه أيضا ؛ لجواز الانتفاع به حينئذٍ . وسواء قلنا بالجواز أو بالحرمة فقد استثنى الفقهاء بيع بول الإبل « 8 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 9 » . وربّما خصّ جواز بيع أبوال الإبل بالاستشفاء بها عند الضرورة لا غير . قال الشيخ الطوسي - بعد أن حرّم التكسّب بالنجاسات العذرة والأبوال - : « إلّا أبوال الإبل خاصّة فإنّه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة » « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 22 . ( 2 ) انظر : الانتصار : 424 . كشف الرموز 1 : 436 . مستند الشيعة 14 : 83 . جواهر الكلام 22 : 21 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) النساء : 29 . ( 5 ) كشف الرموز 1 : 436 . الرياض 8 : 43 . مستند الشيعة 14 : 83 . جواهر الكلام 22 : 21 . ( 6 ) الوسائل 3 : 409 ، ب 9 من النجاسات ، ح 12 . ( 7 ) كشف الرموز 1 : 436 . الرياض 8 : 43 . مستند الشيعة 14 : 83 . جواهر الكلام 22 : 21 . ( 8 ) المقنعة : 587 . المراسم : 170 . ( 9 ) جامع المقاصد 4 : 14 . ( 10 ) النهاية : 364 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 333 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )