تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
« لا ريب أنّ الانفصال أحوط » « 1 » . واستثنى بعضهم من ذلك ما إذا توقّفت إزالة عين النجاسة على الانفصال « 2 » . ( انظر : رضيع ، طهارة ، مطهرات )

ه - - طهارة غسالة بول الصبي :

إذا صبّ الماء على الثوب المتنجّس ببول الصبي ، ثمّ انفصلت منه الغسالة ، فهذه الغسالة محكومة بالطهارة ، ولو قلنا بنجاسة الغسالة في سائر النجاسات فهي مستثناة من ذلك كالمتخلّف من الغسالة بعد العصر فيما يعتبر فيه العصر ؛ نظراً إلى ظاهر النصوص ، وفحوى عدم اشتراط الانفصال ، وظهور خفّة حكم هذه النجاسة ، واستبعاد اختلاف حكم الماء الواحد بالنسبة إلى طهارته ونجاسته ؛ بمعنى إن خرج كان نجساً وإلّا كان طاهراً « 3 » . ولكن الشيخ كاشف الغطاء اختار الحكم بنجاستها حيث قال : « ومع انفصال الغسالة يحكم بنجاستها ، ويكون انفصالها كانفصال دم المذبح ، ومع عدم الانفصال تكون بحكم الرطوبة المتخلّفة » « 4 » . ( انظر : رضيع ، غسالة ، مطهّرات )

و - اختصاص الحكم بولد المسلم المتغذّي بلبن غير الكافرة والخنزيرة :

يشترط في الحكم بكفاية الصبّ على المتنجّس ببول الصبيّ أن يكون ولد مسلم . قال الشيخ كاشف الغطاء : « [ ممّا لا يعتبر فيه العصر هو ] ما تنجّس ببول الذكر من الإنسان المسلم » « 5 » . وقال المحقّق النجفي : « وكذا الإشكال في جريان حكم بول الصبي على بوله إذا كان ولد كافر وإن كان الأقوى فيه ذلك أيضا كما في نظائره » « 6 » . وأيضا يشترط في الحكم بكفاية الصبّ أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يحكم عليه بذلك ، وكذا لو كان من الخنزيرة « 7 » . ( انظر : رضيع ، طهارة ، مطهّرات )
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 391 . ( 2 ) المدارك 2 : 333 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 166 . ( 4 ) كشف الغطاء 2 : 377 . ( 5 ) كشف الغطاء 2 : 377 . ( 6 ) جواهر الكلام 6 : 166 . ( 7 ) العروة الوثقى 1 : 228 ، م 17 .