تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
لا يعدّ رضيعاً « 1 » ، وقد نفي عنه الخلاف « 2 » ، ونسب إلى مذهب فقهائنا « 3 » ، بل نسب إلى اتّفاق كلمة فقهائنا الذين وصلت كلماتهم إلينا « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » . واستدلّ له بحسن الحلبي أو صحيحه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن بول الصبي ، قال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا . . . » « 6 » .

ب - اعتبار عدم التغذّي في الصبي :

ذكر بعض الفقهاء أنّ المراد بالصبي الذي يكفي صبّ الماء في التطهير من بوله هو الذي لم يأكل الطعام أكلًا مستنداً إلى شهوته وإرادته ، أي متغذّياً به ، فمتى أكل الأكل المذكور - ولو قبل إكمال حولي الرضاعة - خرج من الحكم بكفاية الصبّ « 7 » . ولكنّ ابن إدريس حدّد الحكم بكفاية الصبّ بالحولين ، حيث قال : « وبول الصبي الرضيع - وحدّه من لم يبلغ سنتين - نجس ، إذا أصاب الثوب يكفي أن يصبّ الماء عليه من غير عصر له وقد طهر . . . فإذا تمّ للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله » « 8 » . وأمّا الصبي الذي يستمرّ في الرضاعة إلى أزيد من الحولين ولم يتغذّ بالطعام ، فقد صرّح بعض الفقهاء ببقاء حكمه وكفاية الصبّ في بوله ؛ لإطلاق رواية الحلبي « 9 » المتقدّمة ، ولكنّ المحقّق الكركي اشترط في الحكم المذكور أن لا يتجاوز سنّ الرضاعة « 10 » . ( انظر : رضيع ، طهارة ، مطهّرات )
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 484 ، م 229 . السرائر 1 : 187 . الشرائع 1 : 54 . القواعد 1 : 193 . الذكرى 1 : 123 . جامع المقاصد 1 : 173 . الروضة 1 : 62 . الذخيرة : 164 . كشف اللثام 1 : 442 . الرياض 2 : 389 . جواهر الكلام 6 : 16 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 74 . ( 3 ) المدارك 2 : 332 . ( 4 ) معالم الدين 2 : 707 . ( 5 ) الناصريات : 89 - 90 . الخلاف 1 : 485 ، م 229 . ( 6 ) الوسائل 3 : 398 ، ب 3 من النجاسات ، ح 2 . ( 7 ) الخلاف 1 : 484 ، م 229 . المعتبر 1 : 436 . نهاية الإحكام 1 : 278 . جامع المقاصد 1 : 173 . الذخيرة : 165 . كشف اللثام 1 : 444 . الرياض 2 : 289 . جواهر الكلام 6 : 167 . ( 8 ) السرائر 1 : 187 . ( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 278 . كشف اللثام 1 : 444 . جواهر الكلام 6 : 167 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 173 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )