تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

ج - - اعتبار استيعاب الماء في الصبّ :

يعتبر في كفاية الصبّ استيعاب الماء لمحلّ بول الرضيع وما رسب فيه ، فلا يكفي مجرّد الإصابة كالرشّ من غير استيعاب « 1 » ؛ لأنّ المتبادر المنساق إلى الفهم من النصوص الصبّ المستوعب « 2 » . وأمّا الرشّ المساوي للصبّ في الاستيعاب للظاهر والباطن فقد استشكل بعض الفقهاء في الاكتفاء به ؛ لاستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بالصبّ في النصّ والفتوى ، وعدم ظهور الحكمة في أمر التطهير . مضافاً إلى أنّ في الصبّ من اتّصال أجزاء الماء والغلبة والقاهرية ما لا يوجد في الرشّ « 3 » . وجزم آخر بعدم كفاية الرشّ ؛ لأنّ الوارد في ألسنة الأخبار إنّما هو الصبّ ، فلا دليل على كفاية الرشّ والنضح وإن استوعبا الموضع النجس ، فإنّ ظاهر الأخبار اعتبار القاهرية في الماء وغلبة المحلّ دفعةً « 4 » . وبعض الفقهاء اعتبر في الحكم بكفاية الصبّ جريان الماء على المحلّ . ولكن المحقّق الكركي ذكر أنّه لا يشترط جريانه على المحلّ « 5 » . ( انظر : رضيع ، طهارة ، مطهّرات )

د - عدم اعتبار الانفصال :

لا يعتبر في كفاية الصبّ في بول الصبي انفصال الماء من الثوب المتنجّس بعد صبّ الماء عليه « 6 » ، وقد نسب ذلك إلى قطع فقهائنا « 7 » ؛ لمقابلة الصبّ في النصوص بالغسل الدالّة على ذلك « 8 » ، وإلى إطلاق الأمر بالصبّ في الأخبار « 9 » . ولكن احتاط بعض الفقهاء وقال :
هامش
( 1 ) المدارك 2 : 333 . كشف اللثام 1 : 444 . الرياض 2 : 390 . جواهر الكلام 6 : 162 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 444 . الرياض 2 : 390 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 163 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 38 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 173 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 173 . المدارك 2 : 333 . كشف اللثام 1 : 444 . مستند الشيعة 1 : 277 . جواهر الكلام 6 : 165 . ( 7 ) الرياض 2 : 390 . ( 8 ) الرياض 2 : 390 . ( 9 ) الرياض 2 : 391 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 324 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )