ج - - اعتبار استيعاب الماء في الصبّ :
يعتبر في كفاية الصبّ استيعاب الماء لمحلّ بول الرضيع وما رسب فيه ، فلا يكفي مجرّد الإصابة كالرشّ من غير استيعاب « 1 » ؛ لأنّ المتبادر المنساق إلى الفهم من النصوص الصبّ المستوعب « 2 » .
وأمّا الرشّ المساوي للصبّ في الاستيعاب للظاهر والباطن فقد استشكل بعض الفقهاء في الاكتفاء به ؛ لاستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بالصبّ في النصّ والفتوى ، وعدم ظهور الحكمة في أمر التطهير .
مضافاً إلى أنّ في الصبّ من اتّصال أجزاء الماء والغلبة والقاهرية ما لا يوجد في الرشّ « 3 » .
وجزم آخر بعدم كفاية الرشّ ؛ لأنّ الوارد في ألسنة الأخبار إنّما هو الصبّ ، فلا دليل على كفاية الرشّ والنضح وإن استوعبا الموضع النجس ، فإنّ ظاهر الأخبار اعتبار القاهرية في الماء وغلبة المحلّ دفعةً « 4 » .
وبعض الفقهاء اعتبر في الحكم بكفاية الصبّ جريان الماء على المحلّ .
ولكن المحقّق الكركي ذكر أنّه لا يشترط جريانه على المحلّ « 5 » .
( انظر : رضيع ، طهارة ، مطهّرات )
د - عدم اعتبار الانفصال :
لا يعتبر في كفاية الصبّ في بول الصبي انفصال الماء من الثوب المتنجّس بعد صبّ الماء عليه « 6 » ، وقد نسب ذلك إلى قطع فقهائنا « 7 » ؛ لمقابلة الصبّ في النصوص بالغسل الدالّة على ذلك « 8 » ، وإلى إطلاق الأمر بالصبّ في الأخبار « 9 » .
ولكن احتاط بعض الفقهاء وقال :
هامش
( 1 ) المدارك 2 : 333 . كشف اللثام 1 : 444 . الرياض 2 : 390 . جواهر الكلام 6 : 162 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 444 . الرياض 2 : 390 .
( 3 ) جواهر الكلام 6 : 163 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 38 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 173 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 173 . المدارك 2 : 333 . كشف اللثام 1 : 444 . مستند الشيعة 1 : 277 . جواهر الكلام 6 : 165 .
( 7 ) الرياض 2 : 390 .
( 8 ) الرياض 2 : 390 .
( 9 ) الرياض 2 : 391 .