على أنّ البول إذا أصاب الجسد صبّ عليه الماء مرّتين « 1 » .
وقد استثنى جماعة من الفقهاء من لزوم الغسل من البول ولزوم التعدّد - بناءً على القول به - بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام ، فاكتفوا فيه بصبّ الماء عليه من دون لزوم الغسل أو التعدّد « 2 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 3 » ، وأنّه مذهب فقهائنا مع نفي العلم بالخلاف فيه « 4 » .
وقد استدلّ له برواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن بول الصبي ، قال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلًا . . . » « 5 » .
( انظر : طهارة ، مطهّرات )
ب - التعدّد في غسل الثوب والبدن وغيرهما :
نسب إلى المشهور بين فقهائنا « 6 » أنّه يغسل الثوب والبدن من نجاسة البول مرّتين « 7 » ، وقال المحقّق الحلّي : « وهذا مذهب علمائنا » « 8 » .
واستدلّ له بالأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرّتين » « 9 » .
لكن ذهب بعض الفقهاء إلى الاجتزاء بالمرّة « 10 » ؛ لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرّة « 11 » .
وفصّل بعضهم بين الثوب والبدن باختصاص المرّتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرّة المزيلة للعين ؛ للأصل وحصول الغرض من الإزالة وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرّة ، وضعف الأخبار
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 21 .
( 2 ) الشرائع 1 : 54 . القواعد 1 : 193 . الذكرى 1 : 123 . الروضة 1 : 62 . المدارك 2 : 332 . جواهر الكلام 6 : 189 .
( 3 ) لوامع الأحكام 1 : 175 ( مخطوط ) .
( 4 ) المدارك 1 : 332 .
( 5 ) الوسائل 3 : 398 ، ب 3 من النجاسات ، ح 2 .
( 6 ) المدارك 2 : 336 .
( 7 ) الشرائع 1 : 54 . التذكرة 1 : 80 . جامع المقاصد 1 : 173 . الروضة 1 : 61 . كشف اللثام 1 : 439 . الحدائق 5 : 357 . الرياض 2 : 386 . مستند الشيعة 1 : 283 . جواهر الكلام 6 : 185 .
( 8 ) المعتبر 1 : 435 .
( 9 ) الوسائل 3 : 395 ، ب 1 من النجاسات ، ح 2 .
( 10 ) المنتهى 3 : 263 . البيان : 93 .
( 11 ) مستند الشيعة 1 : 285 .