تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وهل يختصّ الاستبراء بالتبوّل للرجل أو يعمّ المرأة ؟ المشهور هو الاختصاص ، حيث قالوا : إنّه لا استبراء عليها ؛ نظراً إلى عدم الفائدة في استبرائها ؛ لتغاير مخرجي البول والمني منها « 1 » . ولكن قال الشيخ المفيد : « وينبغي لها [ المرأة ] أن تستبرئ قبل الغسل بالبول ، فإن لم يتيسّر لها ذلك لم يكن عليها شيء » « 2 » . وقد سوّى الشيخ الطوسي في بعض كتبه بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول ، حيث قال : « وكذلك تفعل المرأة » « 3 » . وعلّله المحقّق النجفي ب - « أنّ المخرجَينِ - وإن تغايرا - يؤثّر خروج البول [ من أحدهما ] في خروج ما تخلّف [ في المخرج الآخر ] إن كان » « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استبراء )

الرابع - التطهير من البول :

تارةً يكون البول بول إنسان ليس بصبيّ رضيع ، وأخرى يكون بول صبيّ رضيع ، فالبحث في موردين :

1 - بول غير الصبيّ الرضيع :

ذكر الفقهاء أنّه يشترط في الصلاة والطواف طهارة بدن المصلّي ولباسه من البول وسائر النجاسات الأخرى ، وكذلك يشترط الطهارة في كلّ ما يأكله المكلّف ، ويشربه من المأكولات والمشروبات « 5 » ، فحينئذٍ لابدّ من تطهير كلّ ما يشترط طهارته في فعل المكلّف . قال المحقّق الحلّي : « تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها » « 6 » . وأمّا كيفيّة حصول الطهارة وتطهيره ،
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 173 . الروضة 1 : 94 - 95 . المدارك 1 : 299 . الرياض 1 : 304 - 305 . جواهر الكلام 3 : 112 . ( 2 ) المقنعة : 54 . ( 3 ) النهاية : 21 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 112 . ( 5 ) الخلاف 1 : 472 ، م 217 . السرائر 1 : 179 . المعتبر 1 : 431 . القواعد 1 : 192 . الذكرى 1 : 122 . الروضة 1 : 50 . المدارك 2 : 303 . كشف اللثام 1 : 425 . مستند الشيعة 1 : 232 . جواهر الكلام 6 : 89 . العروة الوثقى 1 : 170 . ( 6 ) الشرائع 1 : 53 .