تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
استفاضتها أو تواترها « 1 » ، منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « . . . وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله » « 2 » .

الشرط الثالث - طهارة الماء :

ذكر ذلك بعض الفقهاء « 3 » ، فقال : إنّ الماء النجس لا يرفع الحدث ولا الخبث « 4 » ، وإنّما يشترط ذلك في التطهير قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس « 5 » .

الشرط الرابع - ورود الماء على المتنجّس :

والمقصود به أن يرد الماء في التطهير بالقليل على المتنجّس وعدم ورود المتنجّس نفسه على الماء « 6 » ، ولعلّ المدرك فيه واضح ؛ لأنّ ورود المتنجّس على القليل يوجب نجاسته ؛ لفرض أنّه ينجس بالملاقاة ، بخلاف ورود الماء عليه حيث لا ينجس القليل بصبّه على موضع النجاسة .

الشرط الخامس - اعتبار تعدّد الغسل :

ولتعدّد الغسل أحكام تختلف باختلاف الموارد وأهمّها :

أ - التعدّد في غسل مخرج البول :

ذكر الفقهاء في بحث الاستنجاء من البول أنّه لابدّ من غسل مخرج البول بالماء ، وأنّه لا يجزي في تطهيره غير الماء ، ولكنّه وقع الخلاف بينهم في اعتبار التعدّد في غسله ، فذهب بعضهم إلى اعتبار التعدّد « 7 » ، فقد صرّح بذلك الشيخ الصدوق حيث قال : « ويصبّ عليه [ الذكر ] من الماء مثلي ما عليه من البول ، يصبّه مرّتين ، هذا أدنى ما يجزي » « 8 » . واستدلّ له بالأصل وبالأخبار الدالّة
هامش
( 1 ) الرياض 1 : 201 . جواهر الكلام 2 : 14 . ( 2 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 317 ، م 2 . ( 4 ) مستند الشيعة 1 : 125 . وانظر : القواعد 1 : 189 . المدارك 1 : 106 . كشف اللثام 1 : 360 . جواهر الكلام 1 : 289 . ( 5 ) العروة الوثقى 1 : 217 ، م 2 . ( 6 ) القواعد 1 : 196 . البيان : 95 . المدارك 1 : 40 . جواهر الكلام 6 : 156 . العروة الوثقى 1 : 216 - 217 . ( 7 ) الفقيه 1 : 31 ، ذيل الحديث 59 . الذكرى 1 : 124 . جامع المقاصد 1 : 93 . الروضة 1 : 83 . العروة الوثقى 1 : 315 . ( 8 ) الهداية : 77 .