فسوف نتعرّض إجمالًا لكيفية التطهير من البول فقط ، فنقول :
هناك عدّة شروط للتطهير من البول وهي :
الأوّل - إزالة عين البول من المحلّ الذي يراد تطهيره :
ذهب إليه بعض الفقهاء « 1 » ، قال السيّد اليزدي : « المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذٍ بالطهارة » « 2 » .
الشرط الثاني - التطهير بالماء :
فلا يصحّ تطهير الثياب والأبدان المتنجّسة بالبول بغير الماء من المائعات « 3 » .
نعم ، الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينتقل - كالأبنية والحيطان وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضراوات والنبات ما دامت متّصلة بالأرض أو بالأشجار ، وكذا الظروف المثبّتة في الأرض أو الحائط تطهر بإشراق الشمس عليها وتجفيفها ، وكذلك الحصر والبواري من المنقولات « 4 » .
( انظر : مطهرات )
وكذا يجب غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غير الماء في تطهيره « 5 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
واستدلّ له ببعض الروايات التي ادّعي
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 436 . القواعد 1 : 193 . الدروس 1 : 124 . وانظر : المدارك 2 : 329 . كشف اللثام 1 : 436 . الحدائق 5 : 297 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 217 ، م 1 .
( 3 ) النهاية : 3 . المعتبر 1 : 82 . القواعد 1 : 185 . الذكرى 1 : 71 . المدارك 1 : 112 . كشف اللثام 1 : 281 . الرياض 1 : 171 . مستند الشيعة 1 : 131 . جواهر الكلام 1 : 308 . العروة الوثقى 1 : 63 ، م 1 .
( 4 ) المعتبر 1 : 445 ، 446 . القواعد 1 : 194 . الذكرى 1 : 128 . المدارك 2 : 362 . الرياض 2 : 409 . مستند الشيعة 1 : 311 . جواهر الكلام 6 : 253 . العروة الوثقى 1 : 252 .
( 5 ) القواعد 1 : 180 . المدارك 1 : 161 . الرياض 1 : 201 . مستند الشيعة 1 : 366 . جواهر الكلام 2 : 14 . العروة الوثقى 1 : 315 .
( 6 ) التذكرة 1 : 124 . وانظر : المعتبر 1 : 124 .