ج - - بول الخفّاش :
تعرّض الفقهاء لحكم بول الخفّاش ، ويقال له : الخشّاف « 1 » أيضا ، وقد اختلفوا في طهارته ونجاسته على قولين :
الأوّل : أنّه نجس « 2 » ؛ لرواية داود الرقّي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي ، فأطلبه فلا أجده ، قال : « اغسل ثوبك » « 3 » .
ونوقش فيها بضعف سندها ، ومعارضتها « 4 » برواية غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف » « 5 » .
ولكن رجّحها بعض على الرواية الأولى بأنّها أوضح سنداً ودلالة « 6 » .
القول الثاني : أنّه طاهر « 7 » ؛ لأنّه ليس له دم سائل ، وقد قام الإجماع على طهارة بول ما لا نفس له ، وقد نقل شهادة جماعة على اختبار الخفافيش ولم ير لها نفساً سائلة ، فلا وجه لنجاسة بولها حتى بناء على القول بنجاسة بول سائر الطيور المحرّمة الأكل « 8 » .
لكنّ السيّد اليزدي بعد أن قوّى الطهارة في الطيور المحرّمة الأكل احتاط في بول الخفّاش « 9 » .
( انظر : نجاسة )
د - بول الرضيع :
المشهور « 10 » بين فقهائنا أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه والكبير « 11 » ، بل ادّعي إجماع الفرقة على نجاسة بول الصبي الذي لم
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 66 .
( 2 ) المبسوط 1 : 66 . المعتبر 1 : 411 . المختلف 1 : 299 . الرياض 2 : 346 . كشف الغطاء 2 : 347 .
( 3 ) الوسائل 3 : 412 ، ب 10 من النجاسات ، ح 4 .
( 4 ) مستمسك العروة 1 : 278 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 454 .
( 5 ) الوسائل 3 : 413 ، ب 10 من النجاسات ، ح 5 .
( 6 ) المدارك 2 : 262 .
( 7 ) المدارك 2 : 262 . مستمسك العروة 1 : 278 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 453 .
( 8 ) انظر : مستمسك العروة 1 : 278 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 453 .
( 9 ) العروة الوثقى 1 : 116 - 117 .
( 10 ) المختلف 1 : 301 .
( 11 ) الناصريات : 88 . المبسوط 1 : 61 . المختلف 1 : 301 . الدروس 1 : 123 . الروض 1 : 433 . المدارك 2 : 263 . كفاية الأحكام 1 : 57 . الحدائق 5 : 17 . كشف الغطاء 2 : 348 . الرياض 2 : 346 . جواهر الكلام 5 : 274 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 31 .