تستبرأ « 1 » ، وكذا بول الموطوء للإنسان « 2 » والشارب لبن الخنزيرة أيضاً يحكم بنجاسة بولهما « 3 » . وقد ادّعي عليه إجماع علمائنا « 4 » بل وغيرهم « 5 » .
قال المحقّق الحلّي : « وهو [ الحكم بنجاسة البول ] إجماع علماء أهل الإسلام ، سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره ، إذا كان ذا نفس سائلة » « 6 » .
والمراد من النفس السائلة الدم الذي يخرج من مجمعه في العروق - إذا قطع شيء منها - بقوّة ودفع « 7 » أو سيلان « 8 » .
وقد استدلّ على النجاسة بالروايات المستفيضة الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول « 9 » . وقد ادّعى بعضهم أنّ المتبادر منها بول الإنسان « 10 » .
واستدلّ لها بالروايات التي تدلّ على نجاسة البول من غير المأكول مطلقاً :
منها : رواية عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 11 » .
ومنها : خبره الآخر عنه عليهالسلام أيضا قال : « اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه » « 12 » .
واستدلّ له أيضا بالروايات التي يستفاد منها دوران النجاسة والطهارة في البول على حلّية اللحم وحرمته ، كرواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام في أبوال الدوابّ تصيب
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 51 . القواعد 1 : 191 . المسالك 1 : 120 . المدارك 2 : 258 . كشف الغطاء 2 : 347 . جواهر الكلام 5 : 283 . العروة الوثقى 1 : 117 . مستمسك العروة 1 : 279 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 454 .
( 2 ) التذكرة 1 : 51 . الروض 1 : 433 . كشف الغطاء 2 : 347 . جواهر الكلام 5 : 283 .
( 3 ) جواهر الكلام 5 : 284 . العروة الوثقى 1 : 130 . مستمسك العروة 1 : 281 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 454 .
( 4 ) الغنية : 40 . جواهر الكلام 5 : 273 .
( 5 ) التذكرة 1 : 49 . المدارك 2 : 258 . جواهر الكلام 5 : 273 .
( 6 ) المعتبر 1 : 410 .
( 7 ) المدارك 2 : 258 . الرياض 2 : 343 . جواهر الكلام 5 : 273 . وانظر : كشف الغطاء 2 : 347 .
( 8 ) الروض 1 : 433 .
( 9 ) انظر : الوسائل 3 : 395 ، ب 1 من النجاسات .
( 10 ) المدارك 1 : 258 .
( 11 ) الوسائل 3 : 405 ، ب 8 من النجاسات ، ح 2 .
( 12 ) الوسائل 3 : 405 ، ب 8 من النجاسات ، ح 3 .