تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

بول

أوّلًا - التعريف :

البول - لغة - : هو سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه « 1 » . وهو أحد فضلتي الإنسان والحيوان . ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الأحكام :

تعرّض الفقهاء لحكم البول في كتاب الطهارة والأطعمة والأشربة والمكاسب المحرّمة ، ونحن نذكر أوّلًا حكمه من حيث الطهارة والنجاسة ، ثمّ نذكر انتقاض الطهارة الحدثية بخروج البول ، ثمّ كيفية الاستبراء منه ، ثمّ كيفية تطهير موضع البول وملاقيه ، ثمّ حكم الانتفاع به وبعض الأحكام الأخرى ، وهي كما يلي :

الأوّل - الأبوال النجسة والطاهرة :

تختلف أبوال الحيوانات - من حيث الحكم بالنجاسة أو الطهارة - إلى حيوانات ذات أبوال نجسة وحيوانات ذات أبوال طاهرة .

1 - الأبوال النجسة :

وهي أبوال أصناف عديدة من الحيوانات نوردها إجمالًا فيما يلي :

أ - بول الحيوان المحرّم الأكل ذي النفس السائلة :

البول من كلّ حيوان محرّم أكل لحمه « 2 » - سواء كان إنساناً أو غيره ، بريّاً أو بحريّاً ، صغيراً أو كبيراً - نجس بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح « 3 » . ولا فرق في كون الحيوان محرّم الأكل بين الحرمة الذاتية للحيوان - كبول الأسد والهرّة - والحرمة العرضية كبول الشاة الجلّالة ، فإنّه أيضا يحكم بنجاسته ما لم
هامش
( 1 ) انظر : المعجم الوسيط 1 : 77 . ( 2 ) الغنية : 40 . الشرائع 1 : 51 . القواعد 1 : 119 . المسالك 1 : 120 . المدارك 2 : 258 . كشف الغطاء 2 : 347 . الرياض 2 : 343 . جواهر الكلام 5 : 273 . العروة الوثقى 1 : 116 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 116 .