تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

بنت الخال والخالة

أوّلًا - التعريف :

بنت الخال والخالة - لغة - : معروف ، وهي الأنثى من ولد أخ الامّ وأختها وإن نزلتا « 1 » ، وفي الجهة الأخرى تقع بنت العم والعمّة ، وهما الأنثى من ولد أخ الأب وأخته . واستعمل اصطلاحاً في نفس المعنى اللغوي « 2 » . نعم ، تشمل عند الفقهاء النسبية والرضاعية وإن كان الانصراف إلى النسبية عند الإطلاق .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

لبنت الخال والخالة أحكام مختلفة ومتفرّقة في الأبواب الفقهية ، نتعرّض لأهمّها إجمالًا فيما يلي :

1 - كونهما من الأرحام :

لا إشكال في أنّ بنت الخال والخالة من الأرحام ؛ لأنّ الرحم - على المعروف المشهور لغة واصطلاحاً - مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه ، وارثاً كان أو غير وارث ، والملاك في ذلك الصدق العرفي « 3 » . وعليه تشملهما جميع الأحكام المترتّبة على عنوان الرحمية والقرابة ، ومن تلك الأحكام : أ - وجوب صلتهما وحرمة قطعهما ، حيث أوجبت الشريعة المقدّسة صلة الرحم ، وأكّدت على ذلك الآيات والروايات . ب - أولويّتهما بتجهيز الميّت ودفنه من غيرهما ممّن ليس برحم أو من هو أبعد منهما لحمة وقرابة ، حيث صرّح الفقهاء بأنّ تجهيز الميّت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وإن كان فرضاً على الكفاية إلّا أنّ أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ؛ بمعنى أنّه إن أراد القيام به أو عيّن شخصاً
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 506 ، 507 ، و 15 : 393 . المصباح المنير : 63 ، 671 . الكلّيات : 250 ، 944 - 945 . ( 2 ) الحدائق 23 : 308 ، 309 ، 311 . جواهر الكلام 29 : 239 . ( 3 ) انظر : المسالك 6 : 31 . جواهر الكلام 28 : 185 .