من التمر والمأدوم . . . » « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أكل )
ز - إرثهما :
ترث الطبقة الثانية - وهم الإخوة والأخوات مع الأجداد - عند فقدان الطبقة الأولى ، وهم الأولاد وأولادهم والأبوان .
ولا خلاف بين الفقهاء نصّاً وفتوى ولا إشكال في قيام أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد عند فقدهم ، ويرث كلّ واحدٍ منهم نصيب من يتقرّب به ؛ لقيامه مقامه « 2 » .
وقد دلّت النصوص الكثيرة في تفاصيل ميراثهم ، منها : مرسلة سعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في بنات أخت وجدّ ، قال : « لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجدّ ، فأقام بنات الأخت مقام الأخت ، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ » « 3 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : إرث )
2 - بنت الأخ والأخت الرضاعيّتان :
تشارك بنت الأخ والأخت الرضاعيّتان بنت الأخ والأخت النسبيّتين في بعض الأحكام كإعطائهما الزكاة والصدقات مع الفقر ؛ لعمومات أدلّة الصدقة « 4 » .
كما يحرم على الإنسان نكاح بنت أخيه وأخته الرضاعيّتين ؛ لما استفاض من النصوص « 5 » التي يعضدها اتّفاق الفقهاء بأنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 6 » ، كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » « 7 » .
( انظر : رضاع ، صدقة ، نكاح )
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 281 ، ب 24 من آداب المائدة ، ح 2 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 167 - 168 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 366 ، م 1763 . المنهاج ( السيستاني ) 3 : 344 ، م 1040 .
( 3 ) الوسائل 26 : 161 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 7 .
( 4 ) انظر : الوسائل 9 : 379 ، ب 7 من الصدقة . أجوبة الاستفتاءات 2 : 271 .
( 5 ) انظر : الوسائل 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع .
( 6 ) الحدائق 23 : 317 . تحرير الوسيلة 2 : 244 - 245 ، م 4 .
( 7 ) الوسائل 20 : 371 ، ب 1 ممّا يحرم من الرضاع ، ح 2 .