- كالأخت والعمة والخالة من النسب - ويملك ما عداهم من ذوي قرابته ، سواء كانوا رجالًا أو نساءً ، كالأخ والعم والخال وأولادهم .
وأمّا المرأة فلها أن تملك محارمها كبنت الأخ والأخت وغيرهما ، ولا ينعتق عليها سوى العمودين ؛ كلّ ذلك للروايات :
منها : خبر عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : « لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ، ولا عمّته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته . . . » « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو حمزة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ فقال : « كلّ أحد إلّا خمسة : أبوها وامّها وابنها وابنتها وزوجها » « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : رقّ )
و - أكلهما من بيوت الأعمام والأخوال :
يجوز لبنت الأخ والأخت الدخول والأكل من بيوت أعمامهما وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما بلا إذن إذا لم يعلم منهم الكراهة ؛ للكتاب والسنّة « 3 » .
أمّا الكتاب فقوله سبحانه وتعالى :
( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ )
« 4 » .
وأمّا السنة فلقول أبي عبد اللّه عليهالسلام في خبر زرارة : « هؤلاء الذين سمّى اللّه عزّوجلّ في هذه الآية ، تأكل بغير إذنهم
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 19 ، ب 7 من العتق ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 23 : 24 ، ب 9 من العتق ، ح 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 36 : 406 . تحرير الوسيلة 2 : 149 ، م 29 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 348 ، م 1700 . كلمة التقوى 6 : 375 .
( 4 ) النور : 61 .