4 - نفقتهما :
لا خلاف في عدم وجوب نفقة غير العمودين من الأرحام والأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وأولادهم ممّن كان على حاشية النسب ، بل عليه الإجماع . نعم ، يستحبّ ذلك ؛ لأنّه من صلة الرحم ، ويتأكّد ذلك في الوارث . وتفصيل ذلك في محالّه .
( انظر : أرحام ، نفقة )
5 - الأكل من بيتيهما :
القاعدة الأوّلية عدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه ، لكن قام الدليل على جواز الأكل من بيوت بعض الأرحام والأصدقاء ، وهم من تضمّنتهم الآية الكريمة :
( لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً )
« 1 » .
وقد اقتصر الفقهاء على من ذكرتهم الآية ، من هنا لم تدخل بنت الخال والخالة ؛ لأنّهما لم يذكرا ولم يدخلا تحت أحد العناوين المذكورة ، فلا يجوز الأكل من بيتيهما إلّا بإذنهما ، ومعه يكون حلالًا . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : أكل )
6 - إرثهما :
الإرث بالنسب على مراتب ثلاثة مترتّبة ، والثالثة منها : الأعمام والأخوال ، وعند عدمهم يقوم أولادهم مقامهم ، فيرثون بسببهم . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : إرث )
7 - حكمهما في الشهادات وإقامة الحدود :
صرّح الفقهاء بعدم المانع من قبول شهادة من كان رحماً عدا شهادة الولد على والده . وبعبارة أخرى : أنّ الرحميّة لا تمنع من قبول الشهادة إلّا ما استثني بالدليل ، وكذا لا تمنع القرابة من إقامة الحدّ والتعزير ولا الأخذ بالقصاص ، وهذا معناه شمول ذلك كلّه لبنت الخال والخالة .
وتفصيل ذلك في محالّه .
( انظر : أرحام ، صدّ ، شهادة )
هامش
( 1 ) النور : 61 .