ب - نكاحهما :
يحرم على الرجل نكاح بنت أخيه وأخته نسباً « 1 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )
« 2 » .
كما ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجوز العقد على بنت أخ الزوجة إلّا مع رضا الزوجة « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح )
ج - - الرجوع في الهبة لهما :
لا يجوز الرجوع في هبة بنت الأخ والأخت بعد قبضهما الهبة ؛ للزومها « 4 » ، إلّا أنّ بعضهم ذهب إلى جواز الرجوع في هبة غير الأبوين والأولاد « 5 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : هبة )
د - نفقتهما :
يستحبّ الإنفاق على الأقارب كبنت الأخ والأخت ، ويتأكّد الاستحباب في الوارث منهم « 6 » ؛ لقوله سبحانه وتعالى :
( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )
« 7 » ، وغيره من الأدلّة .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : نفقة )
ه - - تملّكهما :
فصّل الفقهاء بين تملّك الرجل محارمه من النسب - كبنات الأخ والأخت - وبين تملّك المرأة لهنّ « 8 » ، فالرجل لا يملك بنت أخيه وأخته وغيرهما
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 244 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 262 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 335 - 336 ، م 1157 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) انظر : الحدائق 23 : 308 . جواهر الكلام 29 : 239 .
( 4 ) انظر : المسالك 6 : 30 . الرياض 9 : 385 . جواهر الكلام 28 : 182 .
( 5 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 6 : 227 - 228 . الانتصار : 460 . الخلاف 3 : 567 ، م 12 .
( 6 ) جواهر الكلام 31 : 371 . وانظر : القواعد 3 : 113 . المسالك 8 : 484 .
( 7 ) البقرة : 233 .
( 8 ) جواهر الكلام 24 : 141 ، 145 .