تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

بنت الأخ والأخت

أوّلًا - التعريف :

المراد من بنت الأخ والأخت لغة واصطلاحاً : الأنثى من أولاد الأخ والأخت المشاركين للآخر في الولادة من الطرفين ، أو من أحدهما ، أو من الرضاع « 1 » . وتطلق بنت الأخ والأخت أيضا على بنات بنت الأخ وبنات ابنه وإن نزلن ، وعلى بنات أولاد الأخوات وإن سفلن « 2 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

الاخوّة قد تكون بالسبب وقد تكون بالرضاع ، وعليه فالكلام في بنت الأخ والأخت تارة يكون بالنسبة للنسبيّات منهما ، وأخرى يكون بالنسبة للرضاعيّات :

1 - بنت الأخ والأخت النسبيّتان :

تتعلّق ببنت الأخ والأخت النسبيّتين بعض الأحكام نذكرها إجمالًا فيما يلي :

أ - إعطاؤهما الزكاة والصدقات :

يستحبّ إعطاء الزكاة والصدقات للأقارب كبنت الأخ والأخت مع فقرهما « 3 » ؛ لعموم ما دلّ على صلة الأرحام ، كقوله تعالى :
( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ )
« 4 » . وما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : سئل عن الصدقة ، على مَن يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال : « لا ، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة ، فهذا أعظم للأجر » « 5 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : زكاة ، صدقة )
هامش
( 1 ) المفردات : 68 . وانظر : الحدائق 23 : 308 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 238 - 239 . تحرير الوسيلة 2 : 235 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 326 ، م 1133 . كلمة التقوى 7 : 52 . ( 3 ) الذخيرة 3 : 459 . العروة الوثقى 4 : 134 ، م 16 . وانظر : مجمع الفائدة 4 : 178 ، 179 . ( 4 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 5 ) الوسائل 9 : 412 ، ب 20 من الصدقة ، ح 6 .