ويدلّ عليه من الأخبار صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والامّ والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له » « 1 » .
هذا إذا كان إعطاؤه من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام - كسهم العاملين إذا كانت منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم أو سبيل اللّه أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كانت من أحد المذكورات - فلا مانع « 2 » ؛ للإطلاقات مع عدم التقييد .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : زكاة )
5 - إرثها :
ترث بنت ابن الميّت إذا لم يكن للميّت أولاد بلا واسطة ، وإلّا فلا ترث .
وإذا انفردت بنت الابن ولم يجتمع معها وارث آخر ورثت جميع المال الذي كان نصيب أبيها لو كان حيّاً منفرداً « 3 » .
وإذا كان معها وارث آخر كبنت أخرى لابن الميّت أو بنات متعدّدات له ، يقسّم المال بينهنّ بالسوية ، وإن اختلفوا بأن خلّف الابن أولاداً ذكوراً وإناثاً ، قسّم المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين « 4 » .
وإذا كان مع أولاد الابن أولاد لبنت الميّت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحداً - كما لو كانت بنت الابن - ولأولاد البنت الثلث وإن تعدّدوا ، ذكراناً كانوا أو إناثاً « 5 » .
وإذا كان مع بنت الابن أحد الأبوين أو كليهما كان له أو لكلّ واحد منهما السدس ، والباقي لبنت الابن ، وهو الذي كان لأبيها لو كان حيّاً ، وليس لها فرض النصف « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إرث )
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 240 ، ب 13 من المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) الشرائع 1 : 163 . الرياض 5 : 179 - 180 . جواهر الكلام 15 : 405 .
( 3 ) الشرائع 4 : 25 . القواعد 3 : 360 . المسالك 13 : 125 . الرياض 12 : 504 . جواهر الكلام 39 : 117 .
( 4 ) الشرائع 4 : 25 . القواعد 3 : 361 . المسالك 13 : 125 . الرياض 12 : 504 . جواهر الكلام 39 : 123 .
( 5 ) الشرائع 4 : 25 . القواعد 3 : 361 . المسالك 13 : 125 . الرياض 12 : 504 . جواهر الكلام 39 : 123 .
( 6 ) الشرائع 4 : 25 . القواعد 3 : 361 . المسالك 13 : 125 . الرياض 12 : 508 . جواهر الكلام 39 : 123 .