ما في يده لبنت ابنه الصغيرة أو المجنونة لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض ، بل يكفي قبضه عن القبض الجديد ، وتلزم الهبة ولا يجوز الرجوع فيها « 1 » .
وأمّا لو وهب ما ليس بيده كالمال الذي اشتراه ولم يقبضه افتقر إلى القبض عنه « 2 » .
وأمّا هباتها بعد بلوغها ورشدها عاقلةً فهي مستقلّة فيها وتجري عليها أحكام الهبة العامة ، ولا ولاية للجدّ عليها .
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه .
( انظر : نكاح ، هبة ، ولاية )
3 - نفقتها :
ذكر الفقهاء أنّه يجب الإنفاق على الأبوين والأولاد ، وأنّه يتعدّى وجوب النفقة إلى من علا من الآباء والامّهات أو سفل من الأولاد ، وبناء على هذا يجب على الجدّ الإنفاق على بنت ابنه بشرط الفقر والعجز عن التكسّب ، وبشرط عدم وجود والدها أو كان ولكنّه معسر ، وعليه إطباق الفقهاء « 3 » . وإذا كان جدّها معسراً أيضا فعلى أب الجدّ « 4 » .
واستدلّ له ببعض الأخبار مثل : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والامّ والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له » « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نفقة )
4 - دفع الزكاة إليها :
تعرّض الفقهاء لشروط المستحقّين للزكاة من الفقراء والمساكين ، وذكروا من جملتها أن لا يكون المستحقّ ممّن تجب نفقته على المزكّي ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا من الذكور والإناث ، فيشمل بنت الابن ، فلا يجوز للجدّ دفع الزكاة إليها « 6 » . وادّعى بعض الفقهاء الإجماع عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 407 . الدروس 2 : 289 . المسالك 6 : 24 . كفاية الأحكام 2 : 29 . الرياض 9 : 383 .
( 2 ) المسالك 6 : 24 . كفاية الأحكام 2 : 29 .
( 3 ) الرياض 10 : 542 .
( 4 ) المبسوط 4 : 399 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 487 .
( 5 ) الوسائل 9 : 240 ، ب 13 من المستحقين للزكاة ، ح 1 .
( 6 ) الشرائع 1 : 163 . القواعد 1 : 351 .
( 7 ) الرياض 5 : 177 - 178 . جواهر الكلام 15 : 395 .