العضل الغيبة المنقطعة التي تحصل معها المشقّة الشديدة من اعتبار الاستئذان من الجدّ ، فلا خلاف « 1 » في سقوط ولايته ، ويجوز لها أن تزوّج نفسها .
ثمّ إنّه ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ عليها حياة الأب ولا موته « 2 » .
واستدلّ له بأنّ ولاية الجدّ أقوى من ولاية الأب ؛ لتقدّم مختار الجدّ على الأب عند التعارض ، وإذا كانت أقوى فلا يؤثّر فيها موت الأضعف « 3 » .
ولكن ظاهر جماعة أنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة والصغيرة ، وموته مسقط لولايته عليها « 4 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : نكاح ، ولاية )
ب - في المال :
لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت ولاية الجدّ - كالأب - على مال بنت ابنه إذا كانت غير رشيدة لصغر أو جنون ، فيجوز له أن يتصرّف في مالها بالبيع والشراء « 5 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 6 » .
واستدلّ له بالأخبار المستفيضة « 7 » .
وأمّا بعد رشدها وبلوغها فلا ولاية له على مالها مطلقاً ، بل تكون مستقلّةً في التصرّف ، ولهذا ذكروا أنّه تنقطع ولاية الجدّ بثبوت بلوغها ورشدها .
ومن آثار مسألة ولاية الجدّ على مال ابنة ابنه ما جاء في مباحث الهبة ، فقد ذكر الفقهاء أنّ من شرائط صحّة الهبة الإيجاب والقبول والقبض من مكلّف حرّ ، وذكروا أنّ للجدّ ولاية القبول والقبض عن بنت الابن إذا كانت صغيرة أو مجنونة ، كما أنّ له الولاية على العقود والإيقاعات بتوابعها .
ويترتّب على ذلك أنّه لو وهب الجدّ
هامش
( 1 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 270 .
( 2 ) غاية المراد 3 : 33 . جواهر الكلام 29 : 172 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 273 .
( 3 ) الرياض 10 : 90 .
( 4 ) الهداية : 260 . الكافي في الفقه : 292 . النهاية : 466 . المهذّب 2 : 195 . الوسيلة : 299 .
( 5 ) المسالك 4 : 161 . كفاية الأحكام 1 : 588 . جواهر الكلام 26 : 101 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 535 .
( 6 ) التذكرة 14 : 243 .
( 7 ) انظر : الوسائل 17 : 361 ، ب 15 من عقد البيع .