تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

أ - حضانة الامّ للبنت وتقديرها الزمني :

تثبت الحضانة للُامّ على البنت الرضيعة ، بمعنى أنّ لها حقّ حفظها وتربيتها « 1 » . ومدّة الرضاع هذه هي الحولان من حين الولادة . وقد وقع الخلاف في مدى امتداد هذا الحقّ للُامّ على خصوص البنت فيما بعد الولادة - بعد الفراغ عن ثبوتها في الجملة - على أقوال : الأوّل : التحديد ببلوغ البنت سبع سنين من حين الولادة « 2 » . وقد نسب إلى الأشهر « 3 » بل المشهور « 4 » ، بل في الغنية الإجماع عليه « 5 » . واستدلّ له بإطلاق صحيح أيّوب بن نوح ، قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلها ، فكتب عليه‌السلام : « المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة » « 6 » . وبما رواه أيضا في مكاتبته لأبي الحسن علي بن محمّد عليهماالسلام ، قال : كتبت إليه مع بشر بن بشّار : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها ، متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : « إذا صار له سبع سنين ، فإن أخذه فله ، وإن تركه فله » « 7 » . وحمل الأصحاب ( الولد ) في الرواية على الأنثى « 8 » ؛ لأنّ ذلك هو مقتضى
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 3 : 101 - 102 . المسالك 8 : 421 . كشف اللثام 7 : 549 . الرياض 10 : 529 . جواهر الكلام 31 : 285 . ( 2 ) النهاية : 504 . الوسيلة : 288 . الغنية : 387 . السرائر 2 : 651 . الشرائع 2 : 345 . المختصر النافع : 218 . القواعد 3 : 102 . المختلف 7 : 307 . الإيضاح 3 : 264 . كشف اللثام 7 : 550 . الرياض 10 : 524 . جواهر الكلام 31 : 292 . وانظر : جامع المدارك 4 : 473 - 474 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 285 ، م 1388 . ( 3 ) الرياض 10 : 524 . جواهر الكلام 31 : 290 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 290 . جامع المدارك 4 : 473 . فقه الصادق 22 : 302 . ( 5 ) الغنية : 387 . ( 6 ) الوسائل 21 : 472 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 21 : 473 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 7 . ( 8 ) قال الشيخ الحرّ العاملي في ذيل خبر أيّوب بن نوح : « أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى ، لما تقدّم » . الوسائل 21 : 472 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ذيل الحديث 6 . وانظر : المختلف 7 : 307 . الإيضاح 3 : 264 . كشف اللثام 7 : 550 . المسالك 8 : 422 . جواهر الكلام 31 : 291 .