القول الثالث : الاشتراك بينها وبين خصوص الأب دون غيره « 1 » .
القول الرابع : ثبوت الولاية واستمرارها عليها مطلقاً « 2 » ؛ لبعض النصوص .
القول الخامس : ثبوت الولاية عليها في الدائم دون المتعة « 3 » ؛ لادّعاء انصراف النصوص إليه .
القول السادس : ثبوت الولاية عليها في المتعة دون الدائم « 4 » ، عكس السابق .
ومهمّ الأقوال هو الأوّل والثاني . والآراء التي تثبت الولاية تشرطها بعدم العضل ، ويعني منع تزويجها مطلقاً أو تزويجها من الكفؤ لها ، ففي هذه الحال تسقط ولايتهما ويجوز لها أن تنكح نفسها الكفؤ .
وهناك موارد أخرى ذكروا فيها سقوط ولايتهم على خلاف بينهم في ذلك ، مثل : حالة غيبة الولي ممّا يراجع في محلّه .
( انظر : نكاح ، ولاية )
ج - - ولايتهما على الثيّب :
لا ولاية للأب والجد ، بل لأحدٍ مطلقاً على البنت البالغة العاقلة الرشيدة الثيّب ؛ لأنّ الأدلّة الواردة في ولايتهما خاصّة بالبكر ولا تشمل الثيّب ، بل هناك نصوص خاصّة بها تجعل أمرها في يدها .
نعم ، الراجح لها استئذان الولي ؛ لأنّه من كمال الأدب ولمعرفته بالمصالح والمفاسد نتيجة خبرته وتجربته في الحياة .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : نكاح ، ولاية )
5 - حضانة البنت :
تتعلّق بحضانة البنت بعض الأحكام الشرعية نوجزها إجمالًا فيما يلي :
هامش
( 1 ) نسبه في الإيضاح ( 3 : 20 ) إلى أحد قولي الشيخ المفيد .
( 2 ) الهداية : 260 . النهاية : 464 - 465 . المهذّب 2 : 193 . وقد نسبه في المسالك ( 7 : 121 ) إلى جماعة . وانظر : المبسوط 3 : 388 .
( 3 ) التهذيب 7 : 380 - 381 ، ذيل الحديث 1538 . الاستبصار : 3 : 236 ، ذيل الحديث 850 .
( 4 ) قال الفاضل الآبي في كشف الرموز ( 2 : 112 - 113 ) عند نقل المحقق الحلّي لهذا القول : « وما وقفت على قائل به إلى الآن واستعلمتُ المصنّف [ أي المحقّق الحلّي ] عنه ، فما كان ذاكراً » .