تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وثبوتها لنفسها مطلقاً ، وحينئذٍ فلو زوّجها أحدهما لم يمض عقده إلّا برضاها « 1 » . وقد نسب ذلك إلى المشهور بين القدماء والمتأخّرين « 2 » ؛ نظراً إلى الأصل الذي لا ينافيه ثبوت الولاية لهما حال النقص بالصغر ؛ ضرورة تغيّر الموضوع بالبلوغ ، فلا يجري استصحاب بقاء الولاية ، ولذا انتفت الولاية عنها بالبلوغ والرشد في غير النكاح « 3 » . واستدلّ له بالآيات « 4 » الدالّة على إضافة النكاح إلى النساء من غير تفصيل « 5 » ، وبروايات « 6 » عديدة ، منها : صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ جائز » « 7 » . القول الثاني : التشريك بينها وبين الولي ، فلا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد « 8 » . وقد استدلّ له بأنّ ذلك مقتضى الجمع بين الأخبار التي يدلّ بعضها على اختصاص البكر بالعقد عليها ، ويدلّ بعضها الآخر على اختصاص الأب بذلك ، فاستفيد من كلّ منهما ثبوت الولاية لكلّ منهما على نحو الاشتراك ، ولأنّ العقد إذا صدر عن رأيهما فقد عملنا بجميع الأدلّة « 9 » . ونوقش فيه بأنّ في تلك الأدلّة من الجانبين ما ينفي الاشتراك ، فلا يكون الاشتراك طريقاً للجمع « 10 » .
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 36 . الناصريات : 320 . التبيان 2 : 273 . السرائر 2 : 561 . الشرائع 2 : 276 . كشف الرموز 2 : 113 . القواعد 3 : 14 . المختلف 7 : 115 . الرياض 10 : 104 . جواهر الكلام 29 : 179 . وانظر : مستمسك العروة 14 : 438 - 439 . جامع المدارك 4 : 157 - 162 . ( 2 ) المسالك 7 : 120 . الرياض 10 : 95 . جواهر الكلام 29 : 175 . ( 3 ) انظر : المسالك 7 : 124 . كشف اللثام 7 : 77 . الرياض 10 : 96 . جواهر الكلام 29 : 175 . ( 4 ) وهي قوله تعالى :( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )البقرة : 234 . وقوله تعالى :( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ )البقرة : 232 . وقوله تعالى :( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )البقرة : 230 . ( 5 ) المسالك 7 : 122 . ( 6 ) انظر : الوسائل 20 : 267 ، ب 3 من عقد النكاح . ( 7 ) الوسائل 20 : 267 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 8 ) المقنعة : 510 . الكافي في الفقه : 292 . الغنية : 343 . ( 9 ) المسالك 7 : 138 . وانظر : الرياض 10 : 99 . جواهر الكلام 29 : 183 . ( 10 ) المسالك 7 : 139 . وانظر : الرياض 10 : 100 . جواهر الكلام 29 : 183 .