6 - سهم إرث البنت :
تعرّض الفقهاء لسهم إرث البنت مع الأبوين أو أحدهما أو عدمهما ، وله صورتان : فإنّ البنت تارة تكون واحدة ، وأخرى متعدّدة :
الصورة الأولى : أن تكون البنت واحدة ، فإن لم يكن معها وارث آخر كان لها النصف بالفرض والباقي يردّ عليها ، وإن كان لها أخ أو إخوة وعدم الأبوان قسّم المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين « 1 » .
وإن كان معهم الأبوان أو أحدهما فلكلّ منهما السدس ويقسّم الباقي بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين « 2 » .
وإن لم يكن لها أخ أصلًا ، فإن كان معها الأبوان أو أحدهما فلها النصف ولكلّ من الأبوين السدس ، فإن كان معها أحدهما يكون له السدس ولها النصف والباقي يردّ عليهما بحسب النسبة ، فيقسّم بينهما أرباعاً ، يكون أحدها له والثلاثة أرباع الباقية للبنت « 3 » .
وإن كان معها الأبوان كلاهما يعطى لهما السدسان ولها النصف ، والسدس الباقي يقسّم بينهم أخماساً ، اثنان منها للأبوين والثلاثة الباقية للبنت « 4 » .
وإذا كان للميّت إخوة فيحجبون الامّ عن ردّ ما زاد على السدس إليها ، وحينئذٍ لا يقسّم الزائد أخماساً بل يقسّم أرباعاً ، أحدها للأب والثلاثة الباقية للبنت ، ويكون للُامّ سهمها خاصة ، وهو السدس فقط « 5 » ، فتكون الفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين ، للُامّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ « 6 » .
والمراد من الإخوة رجلان فصاعداً ، أو
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 359 . الروضة 8 : 95 . كشف اللثام 9 : 408 . الرياض 12 : 498 . جواهر الكلام 39 : 112 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 350 .
( 2 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 359 . كشف اللثام 9 : 409 . جواهر الكلام 39 : 113 .
( 3 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 360 . كشف اللثام 9 : 410 . جواهر الكلام 39 : 114 .
( 4 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 359 . كشف اللثام 9 : 409 . جواهر الكلام 39 : 112 .
( 5 ) الشرائع 4 : 23 . القواعد 3 : 360 . المسالك 13 : 119 . كشف اللثام 9 : 409 . الرياض 12 : 499 . جواهر الكلام 39 : 113 .
( 6 ) الرياض 12 : 499 .