في أبحاثه من أنّه لم يقم دليل شرعي يلغي علاقة الابوّة والبنوّة بين الوالد وولده من الزنا ، كلّ ما في الأمر عدم ثبوت التوارث بينهما ، وهذا لا يلغي صدق البنوّة لغةً وعرفاً ، فتجري كافّة الأحكام - ومنها : جواز النظر والكشف - إلّا ما خرج بالدليل كالإرث « 1 » .
( انظر : نظر ، نكاح )
4 - الولاية على البنت :
للولاية على البنت بعض الأحكام نذكرها إجمالًا كما يلي :
أ - ولاية الأب والجدّ على البنت الصغيرة :
تثبت ولاية الأب والجدّ للأب وإن علا على البنت الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطئ أو غيره في العقد عليها ، فيجوز لكلّ واحد منهما أن يعقدها ويزوّجها من رجل يصحّ تزويجها منه ، وحينئذٍ لو عقداها أو أحدهما فلا خيار لها بعد بلوغها في فسخ عقدها « 2 » .
وقد ادّعي تطابق الفتاوى على ذلك على وجه لم يظهر فيه مخالف « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » .
إلّا أنّ بعض الفقهاء المعاصرين توقّف في المسألة ، وذكر أنّه لو فسخ الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ والرشد ، فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق « 5 » .
وقد استدلّ للنفوذ ببعض الروايات ، منها : رواية عبد اللّه بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : « لا ، ليس لها مع أبيها أمر . . . » « 6 » . وغيرها من الروايات « 7 » .
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب حيّاً على قولين :
هامش
( 1 ) انظر : مباني العروة ( النكاح ) 2 : 81 .
( 2 ) الشرائع 2 : 276 . القواعد 3 : 11 . المسالك 7 : 116 ، 118 . كشف اللثام 7 : 57 . الرياض 10 : 89 . جواهر الكلام 29 : 172 . مستمسك العروة 14 : 435 . جامع المدارك 4 : 151 - 153 . تحرير الوسيلة 2 : 227 ، 228 ، م 1 ، 5 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 261 ، م 1236 .
( 3 ) المسالك 7 : 119 .
( 4 ) التذكرة 2 : 586 ( حجرية ) .
( 5 ) المنهاج ( السيستاني ) 3 : 26 .
( 6 ) الوسائل 20 : 276 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 20 : 277 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 7 .