ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : « إن كان من قُبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها ، وليتزوّجها هي إن شاء » « 1 » ، وفي معناها صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليهالسلام « 2 » أيضا .
القول الثاني : عدم الحرمة « 3 » .
واستدلّ له بقوله تعالى :
( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ )
« 4 » ، وببعض الروايات الدالّة على الحلّية ؛ معلّلًا بأنّ الحرام لا يحرّم الحلال « 5 » ، وبالأصل « 6 » ، وبالمناقشة في دلالة روايات التحريم ، وبوجود المعارض لها .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : نكاح )
و - تزوّج الواطئ بنت الموطوء :
من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على امّ الموطوء وأخته وبنته « 7 » ، وقد ادّعي أنّ الحكم متّفق عليه بين الأصحاب « 8 » .
واستدلّ له بالأخبار :
منها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، في رجل يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » « 9 » .
ومنها : مرسله الآخر عنه عليهالسلام أيضا ، في الرجل يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته » « 10 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 416 ، ح 5 . الوسائل 20 : 424 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، وليس فيه : « وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها » .
( 2 ) الوسائل 20 : 424 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 3 ) الفقيه 3 : 417 ، ح 4456 . المقنع : 325 . المقنعة : 504 . المراسم : 149 . السرائر 2 : 523 . المختصر النافع : 201 . الإرشاد 2 : 21 . وانظر : مستمسك العروة 14 : 212 - 217 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 380 - 386 .
( 4 ) النساء : 24 .
( 5 ) الوسائل 20 : 425 ، 426 ، 427 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 ، 9 - 12 .
( 6 ) المختلف 7 : 55 .
( 7 ) الشرائع 2 : 292 . القواعد 3 : 32 . المسالك 7 : 343 . الروضة 5 : 203 . الرياض 10 : 213 . جواهر الكلام 29 : 447 . مستمسك العروة 14 : 160 - 161 . جامع المدارك 4 : 241 - 242 . فقه الصادق 21 : 299 .
( 8 ) المسالك 7 : 343 . الرياض 10 : 213 . جواهر الكلام 29 : 447 .
( 9 ) الوسائل 20 : 444 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 20 : 445 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .