القعود . . . وله أن يظلّل لنفسه بما لا يضرّ بالمارّة ، وليس له تسقيف المكان ولا بناء دكّة ولا غيرها فيه . وكذا الحكم في مقاعد الأسواق المباحة » « 1 » .
وقد ذكر جملة من الفقهاء أنّ من شرط الإحياء أن لا تكون الأرض مشعراً للعبادة بوضع الشارع كعرفة ومنى ومشعر الحرام ، فلا يجوز إحياؤها ببناء ونحوه « 2 » .
( انظر : مكان )
5 " - البناء في الأرض المغصوبة :
يحرم على الغاصب للأرض كلّ تصرّف فيها ببناء وغيره ، فلو بنى فيها فللمالك مطالبة الغاصب هدمه وردّ الأرض إليه كما كانت « 3 » ، كما ورد في رواية عبد العزيز بن محمّد الدراوردي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عمّن أخذ أرضا بغير حقّها وبنى فيها ، قال : « يرفع بناءه وتسلّم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ . . . » « 4 » .
ولو بنى الأرض المغصوبة بتراب منها وآلات المغصوب منه لزم الغاصب اجرة الأرض مبنيّة « 5 » ؛ نظراً إلى أنّ الصفة الحادثة بالبناء للمالك ؛ إذ هي زيادة في ماله وإن كانت بسبب الغاصب كالسمن وصياغة الفضّة « 6 » .
ولو كانت الآلات للغاصب لزمه اجرة الأرض خراباً « 7 » ؛ لأنّ البناء ملك للغاصب وإن كان عدواناً « 8 » .
ولكن قال المحقّق الثاني : إنّه بناءً على « أنّ زيادة الصفة في ملك المالك بفعل الغاصب للمالك يجب أن تكون للمالك حصّة الأرض من اجرة المجموع بعد التقسيط على الأرض والبناء ؛ لأنّ الهيئة الاجتماعية تقتضي زيادة الانتفاع بالأرض فتزيد اجرتها بذلك » « 9 » .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 70 .
( 2 ) الشرائع 3 : 274 . التذكرة 2 : 410 ( حجرية ) . القواعد 2 : 268 . الدروس 3 : 57 . المسالك 12 : 417 . الرياض 12 : 350 . جواهر الكلام 38 : 53 . جامع المدارك 5 : 233 . فقه الصادق 13 : 187 .
( 3 ) انظر : الشرائع 3 : 247 . القواعد 2 : 239 . التحرير 4 : 545 . التذكرة 16 : 257 . جامع المقاصد 6 : 327 . جواهر الكلام 37 : 205 . جامع المدارك 5 : 226 .
( 4 ) الوسائل 25 : 388 ، ب 3 من الغصب ، ح 1 .
( 5 ) القواعد 2 : 239 . التحرير 4 : 546 .
( 6 ) جامع المقاصد 6 : 329 . مفتاح الكرامة 6 : 308 .
( 7 ) القواعد 2 : 239 . التحرير 4 : 546 .
( 8 ) جامع المقاصد 6 : 329 . مفتاح الكرامة 6 : 308 .
( 9 ) جامع المقاصد 6 : 329 . وانظر : مفتاح الكرامة 6 : 308 .