واستقربه الشهيد الأوّل حيث قال : « ولو كانت داره على نشز « 1 » لا يمكن الانتفاع بها إلّا بالعلوّ على المسلم فالأقرب جوازه ، ويقتصر على أقلّ من بنيان المسلم » « 2 » .
وقال الشهيد الثاني : « وهل يعتبر في العلوّ وعدمه نفس البناء أو مجرّد الهواء ؟ نظر ، وتظهر الفائدة فيما كان بيت الذمّي على أرض مرتفعة ودار المسلم في منخفضة ، فعلى الأوّل يجوز للذمّي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم ، وعلى الثاني يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء » « 3 » .
ولكن منعه المحقّق النجفي ؛ لأنّه علوّ في نفسه ، فلا يجوز أن يستجد داراً على نشز من الأرض تكون به أرفع من دار المسلم التي هي في أرض منخفضة وإن لم يعل ببنائه على بناء المسلم ، ثمّ قال : « نعم ، لا يبعد جواز الإفراط للذمّي في الارتفاع في صورة العكس ليقارب دار المسلم » « 4 » . وجزم به آخر « 5 » .
3 " - البناء على الحائط المشترك بدون إذن الشريك :
إذا كان هناك حائط مشترك بين جارين لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف فيه ببناء أو تسقيف ، ولا إدخال خشبة وغيرها من وجوه الانتفاعات حتى ضرب الوتد فيه وفتح الكوّة « 6 » للضوء بدون إذن الآخر كغيره من الأموال المشتركة « 7 » ؛ لحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلًا وشرعاً « 8 » ،
هامش
( 1 ) النَّشز : وهو المتن المرتفع من الأرض . لسان العرب 14 : 143 .
( 2 ) الدروس 2 : 34 - 35 .
( 3 ) المسالك 3 : 79 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 285 - 286 .
( 5 ) الدروس 2 : 34 - 35 .
( 6 ) الكوّة - بالضمّ والفتح والتشديد - : الثقبة في الحائط . لسان العرب 12 : 198 . المصباح المنير : 545 .
( 7 ) المبسوط 2 : 269 ، 270 . الشرائع 2 : 125 . الجامع للشرائع : 308 . القواعد 2 : 174 . التذكرة 16 : 63 - 64 . الدروس 3 : 344 . جامع المقاصد 5 : 423 - 424 . المسالك 4 : 288 - 289 . مجمع الفائدة 9 : 361 - 363 . جواهر الكلام 26 : 265 - 267 . مختصر الأحكام : 163 ، م 690 .
( 8 ) المبسوط 2 : 269 . مجمع الفائدة 9 : 361 - 362 . جواهر الكلام 26 : 265 .