( بعتك الأرض بحقوقها ) ، وأن يقول : ( بعتك الأرض بما فيها ، أو بما اشتملت عليه حدودها ، أو بما أغلق عليه بابها ) ، فلا يدخل البناء والشجر في الأوّل ويدخلان في الثاني « 1 » ؛ نظراً إلى مكاتبة الصفّار - في الصحيح - إلى أبي محمّد عليهالسلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع : « إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه » « 2 » .
فجعل الإمام عليهالسلام الضابط في دخول ما في الأرض الشامل للبناء والشجر وغيرهما في بيع الأرض ذكر ما أغلق عليه بابها ، فيدلّ بمفهومه على عدم دخول ذلك مع عدم ذكره ، ولو جاء بجملة ( بجميع حقوقها ) التي كانت في كلام السائل « 3 » .
( انظر : بيع )
4 - إرث الزوجة من البناء :
تعرّض الفقهاء في كتاب الإرث لإرث الزوجة من الأراضي والأبنية ، فذهب المشهور إلى أنّ الزوجة لا ترث من رقبة الأرض شيئاً ، لا عيناً ولا قيمة ، ولا ترث من الآلات والأبنية عيناً ، ولكنّها ترث من قيمتها « 4 » .
خلافاً للسيّد المرتضى ، فذهب إلى اختصاص المنع بعين الرباع خاصة دون القيمة ، فيثبتها لها « 5 » .
كما أنّه ذهب المفيد وابن إدريس وغيرهما إلى اختصاص المنع بأرض
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 205 - 206 . المسالك 3 : 230 - 231 . الرياض 8 : 230 - 231 . جواهر الكلام 23 : 132 .
( 2 ) الوسائل 18 : 90 ، ب 29 من أحكام العقود ، ح 1 .
( 3 ) انظر : الرياض 8 : 231 . جواهر الكلام 23 : 133 .
( 4 ) المقنعة : 687 . الكافي في الفقه : 374 . الاستبصار 4 : 154 ، ذيل الحديث 580 . المبسوط 3 : 341 . السرائر 3 : 259 . المختصر النافع : 272 . التحرير 5 : 41 . القواعد 3 : 376 . المختلف 9 : 51 - 55 . المسالك 13 : 195 . الروضة 8 : 172 . الرياض 12 : 582 . مستند الشيعة 19 : 368 . جواهر الكلام 39 : 210 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 407 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 372 ، م 1788 .
( 5 ) الانتصار : 585 .