تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وكذا لو كان للذمّي دار عالية فاشترى المسلم - أو بنى - إلى جانبها داراً أقصر منها ، فإنّه لا يجب على الذمّي هدم علوّه « 1 » . لكن استشكل فيه بعض الفقهاء بظهور الخبر في الأعمّ من ذلك « 2 » . وأمّا المساواة بأن يكون بناء الذمّي مساوياً لبناء جاره المسلم في العلو ، فالمشهور أيضا المنع « 3 » ؛ لما دلّ على رجحان رفعة المؤمن وضعة الكافر في جميع الأحوال « 4 » . ولكن قال المحقّق الحلّي : « يجوز مساواته على الأشبه » « 5 » ؛ لما هو مقتضى الأصل . ونوقش فيه بأنّه خلاف ظاهر النصّ وخلاف المشهور ، وأنّه يخصّص الأصل بالنص « 6 » . ولا فرق في المنع عن العلو بين أن يكون بناء الجار المسلم معتدلًا أو في غاية الانخفاض « 7 » . نعم ، ذهب بعضهم إلى أنّه لو كانت دار المسلم على نحو السرداب فإنّه لم يكلّف الذمّي بمثله ؛ لعدم صدق البناء « 8 » . ولكن ذهب آخر إلى المنع حتى في مثل السرداب ؛ لأنّه لم يعلّق المنع في النص على البناء ، بل هو عامّ يشمل هذا أيضا « 9 » . ولو كانت دار المسلم في أرض منخفضة فقد ذهب بعضهم إلى جواز أن يستجدّ الذمّي داراً في نشز من الأرض تكون به أرفع من دار المسلم إن لم يعل ببنائه على بناء المسلم « 10 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 346 . المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . الرياض 7 : 487 . ( 2 ) جواهر الكلام 21 : 285 . ( 3 ) المبسوط 1 : 594 . السرائر 1 : 476 . التذكرة 9 : 345 . المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . الدروس 2 : 34 . جامع المقاصد 3 : 463 . المسالك 3 : 79 . الرياض 7 : 486 . جواهر الكلام 21 : 285 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 284 - 285 . ( 5 ) الشرائع 1 : 332 . وانظر : القواعد 1 : 514 . ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 284 - 285 . ( 7 ) التذكرة 9 : 345 . ( 8 ) الدروس 2 : 34 . المسالك 3 : 79 . ( 9 ) الرياض 7 : 486 . جواهر الكلام 21 : 286 . ( 10 ) الرياض 7 : 486 - 487 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 236 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )