من غير فرق بين المضرّ وغيره « 1 » .
بل قال العلّامة الحلّي : لا يجوز « أخذ أقلّ ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب » « 2 » .
نعم ، يجوز الانتفاع منه له ولغيره بما لا تقع المضايقة فيه كالاستناد إليه وإسناد المتاع إليه إذا لم يتضرّر الجدار به ؛ لأنّه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بسراجه « 3 » .
وقد اختلف في جواز منع المالك من الاستناد إليه إذا كان المجلس مباحاً ولم يتضرّر الجدار من ذلك ، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك وأنّه يحرم عليه ذلك لو منعه المالك ؛ لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه « 4 » ، واختار آخر أنّه ليس له ذلك « 5 » .
ولو انهدم الحائط المشترك لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته « 6 » .
4 " - البناء في الأماكن المشتركة :
الأماكن المشتركة هي الأماكن التي تكون منافعها عامة ، ولا تختصّ بشخص معيّن ، كالمساجد والمشاهد والمدارس والربط والطرق ومقاعد الأسواق « 7 » ، فيجوز لكلّ أحد الانتفاع بها إذا كان واجداً لشرائط الاستحقاق ، لكن مع ذلك لا يجوز له التصرّف بالبناء فيها .
قال الشهيد الأوّل : « وأمّا الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق ، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضرّ بالمارّة ، وكذا
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 344 . جواهر الكلام 26 : 265 .
( 2 ) التذكرة 16 : 63 . وانظر : المسالك 4 : 289 . مجمع الفائدة 9 : 362 . جواهر الكلام 26 : 265 .
( 3 ) التذكرة 16 : 64 . الدروس 3 : 344 . جامع المقاصد 5 : 423 - 424 . المسالك 4 : 289 . مجمع الفائدة 9 : 362 . جواهر الكلام 26 : 265 .
( 4 ) التذكرة 16 : 64 . جامع المقاصد 5 : 424 . المسالك 4 : 289 . مجمع الفائدة 9 : 362 . جواهر الكلام 26 : 265 .
( 5 ) الدروس 3 : 344 .
( 6 ) المبسوط 2 : 269 ، 270 . الشرائع 2 : 125 . الجامع للشرائع : 308 . القواعد 2 : 174 . التذكرة 16 : 63 - 64 . الدروس 3 : 344 . جامع المقاصد 5 : 423 - 424 . المسالك 4 : 288 - 289 . مجمع الفائدة 9 : 361 - 363 . جواهر الكلام 26 : 265 - 267 . مختصر الأحكام : 163 ، م 690 .
( 7 ) الشرائع 3 : 276 . التذكرة 2 : 405 ( حجرية ) . القواعد 2 : 270 . الدروس 3 : 69 . المسالك 12 : 428 . جواهر الكلام 38 : 76 . بلغة الفقيه 1 : 23 . تحرير الوسيلة 2 : 185 .