تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

3 - دخول البناء في بيع الأرض وعدمه :

تعرّض الفقهاء لذلك في كتاب البيع بمناسبة ما يدخل في المبيع وما لا يدخل ، والمعروف بينهم أنّ المدار في ذلك على ما يتناوله لفظ المبيع لغة أو عرفاً ، وذكروا من تلك الموارد بيع الأرض وما يدخل فيها وما لا يدخل فذكروا أنّ ذلك « 1 » على صور ثلاث : الأولى : أن يصرّح بخروج ما فيها من البناء والشجر ، بأن يقول : بعتك هذه الأرض دون ما فيها من البناء والشجر ، فهنا لم يدخل البناء والشجر في بيع الأرض ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 2 » . الصورة الثانية : أن يصرّح بدخولهما فيها ، بأن يقول : بعتك هذه الأرض بما فيها من البناء والشجر أو بما أغلق عليه بابها ، أو بما اشتملت عليه من حدودها ، فهنا يدخل البناء والشجر قطعاً « 3 » . الصورة الثالثة : أن يطلق بيع الأرض ، بأن يقول : بعتك هذه الأرض ، فهنا لا يدخل البناء والشجر في بيع الأرض ؛ لخروجهما عن مسمّى الأرض « 4 » . نعم ، لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فقد ذكر الشيخ الطوسي دخول البناء والشجر فيه وصار الجميع للمشتري ؛ لأنّ البناء والشجر من حقوق الأرض « 5 » . وتبعه جماعة « 6 » . لكنّ العلّامة الحلّي استشكل فيه وقرّب عدم الدخول فيه ؛ نظراً إلى أنّ ذلك ليس من حقوق الأرض ، بل حقوقها الممرّ ومجرى الماء وأشباه ذلك « 7 » . وجزم به في موضع آخر « 8 » . وتبعه آخرون ففرّقوا بين أن يقول :
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 32 . المهذّب 1 : 376 . الوسيلة : 240 . الشرائع 2 : 27 . القواعد 2 : 80 . التذكرة 12 : 41 . الدروس 3 : 205 . المسالك 3 : 227 . الرياض 8 : 230 . جواهر الكلام 23 : 126 . جامع المدارك 3 : 192 . ( 2 ) التذكرة 12 : 41 . ( 3 ) الوسيلة : 240 . الشرائع 2 : 27 . القواعد 2 : 80 . التذكرة 12 : 41 . الدروس 3 : 206 . المسالك 3 : 231 . الرياض 8 : 230 . جواهر الكلام 23 : 132 . جامع المدارك 3 : 193 . فقه الصادق 17 : 432 . ( 4 ) المبسوط 2 : 38 . ( 5 ) المبسوط 2 : 38 . ( 6 ) المهذّب 1 : 376 . الوسيلة : 240 . الغنية : 231 . ( 7 ) التذكرة 12 : 43 . ( 8 ) القواعد 2 : 80 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 241 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )