3 - دخول البناء في بيع الأرض وعدمه :
تعرّض الفقهاء لذلك في كتاب البيع بمناسبة ما يدخل في المبيع وما لا يدخل ، والمعروف بينهم أنّ المدار في ذلك على ما يتناوله لفظ المبيع لغة أو عرفاً ، وذكروا من تلك الموارد بيع الأرض وما يدخل فيها وما لا يدخل فذكروا أنّ ذلك « 1 » على صور ثلاث :
الأولى : أن يصرّح بخروج ما فيها من البناء والشجر ، بأن يقول : بعتك هذه الأرض دون ما فيها من البناء والشجر ، فهنا لم يدخل البناء والشجر في بيع الأرض ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
الصورة الثانية : أن يصرّح بدخولهما فيها ، بأن يقول : بعتك هذه الأرض بما فيها من البناء والشجر أو بما أغلق عليه بابها ، أو بما اشتملت عليه من حدودها ، فهنا يدخل البناء والشجر قطعاً « 3 » .
الصورة الثالثة : أن يطلق بيع الأرض ، بأن يقول : بعتك هذه الأرض ، فهنا لا يدخل البناء والشجر في بيع الأرض ؛ لخروجهما عن مسمّى الأرض « 4 » .
نعم ، لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فقد ذكر الشيخ الطوسي دخول البناء والشجر فيه وصار الجميع للمشتري ؛ لأنّ البناء والشجر من حقوق الأرض « 5 » . وتبعه جماعة « 6 » .
لكنّ العلّامة الحلّي استشكل فيه وقرّب عدم الدخول فيه ؛ نظراً إلى أنّ ذلك ليس من حقوق الأرض ، بل حقوقها الممرّ ومجرى الماء وأشباه ذلك « 7 » . وجزم به في موضع آخر « 8 » .
وتبعه آخرون ففرّقوا بين أن يقول :
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 32 . المهذّب 1 : 376 . الوسيلة : 240 . الشرائع 2 : 27 . القواعد 2 : 80 . التذكرة 12 : 41 . الدروس 3 : 205 . المسالك 3 : 227 . الرياض 8 : 230 . جواهر الكلام 23 : 126 . جامع المدارك 3 : 192 .
( 2 ) التذكرة 12 : 41 .
( 3 ) الوسيلة : 240 . الشرائع 2 : 27 . القواعد 2 : 80 . التذكرة 12 : 41 . الدروس 3 : 206 . المسالك 3 : 231 . الرياض 8 : 230 . جواهر الكلام 23 : 132 . جامع المدارك 3 : 193 . فقه الصادق 17 : 432 .
( 4 ) المبسوط 2 : 38 .
( 5 ) المبسوط 2 : 38 .
( 6 ) المهذّب 1 : 376 . الوسيلة : 240 . الغنية : 231 .
( 7 ) التذكرة 12 : 43 .
( 8 ) القواعد 2 : 80 .